نام کتاب : الفصول المختارة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 175
وأما دفعك الحجة من إجماع آل محمد - عليهم السلام - واعتمادك على إجماع الأمة كافة فإنه إذا وجبت الحجة بإجماع الأمة ، وجبت بإجماع أهل البيت - عليهم السلام - لحصول الاجماع الذي ذكرت على موجب العصمة لآل محمد - عليهم السلام - من قول النبي ( ص ) فإن بطل الاعتماد على إجماع آل محمد - عليهم السلام - مع الشهادة من النبي ( ص ) بأن المتمسك بهم لا يضل أبدا ، بطلت الحجة من إجماع الأمة إذ قد وجد الفساد فيما أجمعوا عليه من نقل الخبر الذي رويناه وهذا محال لا خفاء باستحالته فلم يرد شيئا . فصل ومن كلام الشيخ أدام الله عزه في الطلاق ، قال الشيخ : حضرت يوما عند صديقنا أبي الهذيل سبيع بن المنبه المختاري رحمه الله وألحقه بأوليائه الطاهرين - عليهم السلام - وحضر عنده الشيخان أبو طاهر وأبو الحسن الجوهريان والشريف أبو محمد بن المأمون فقال لي أحد الشيخين : ما تقول في طلاق الحامل إذا وقع الرجل منه ثلاثا في مجلس واحد ؟ قال : فقلت له : إذا أوقعه بحضور مسلمين عدلين وقعت منه واحدة لا أكثر من ذلك فسكت الجوهري هنيئة ثم قال : كنت أظن أنكم لا توقعون شيئا منه بتة . فقال أبو محمد بن المأمون للشيخ أدام الله عزه : أتقولون إنه يقع منه واحدة ؟ فقال له الشيخ أيده الله : نعم إذا كان بشرط الشهود فأظهر تعجبا من ذلك . وقال : ما الدليل على أن الذي يقع بها واحدة وهو قد تلفظ بالثلاث ؟ قال الشيخ أيده الله : فقلت له : الدليل على ذلك من كتاب الله عز وجل ،
175
نام کتاب : الفصول المختارة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 175