responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغيبة نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 92


بالملائكة ، وحال بينهم وبينه ، فلما لم يفعل ذلك مع ثبوت حكمته ووجوب إزاحة علة المكلفين ، علمنا أنه لم يتعلق به مصلحة بل مفسدة .
وكذلك نقول في الإمام عليه السلام : إن الله تعالى منع من قتله بأمره بالاستتار والغيبة ، ولو علم أن المصلحة تتعلق بتقويته بالملائكة لفعل ، فلما لم يفعل مع ثبوت حكمته ووجوه [1] إزاحة علة المكلفين في التكليف ، علمنا أنه لم يتعلق به مصلحة ، بل ربما كان فيه مفسدة .
بل الذي نقول : إن في الجملة يجب على الله تعالى تقوية يد الامام بما يتمكن معه من القيام ، ويبسط يده ، ويمكن ذلك بالملائكة وبالبشر ، فإذا لم يفعله بالملائكة علمنا أنه لأجل أنه تعلق به مفسدة ، فوجب أن يكون متعلقا بالبشر فإذا لم يفعلوه أتوا من قبل نفوسهم لا من قبله تعالى ، فيبطل بهذا التحرير جميع ما يورد من هذا الجنس ، وإذا جاز في النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يستتر مع الحاجة إليه لخوف الضرر وكانت التبعة في ذلك لازمة لمخيفية [2] ومحوجية إلى الغيبة ، فكذلك غيبة الإمام عليه السلام سواء .
فأما التفرقة بطول الغيبة وقصرها فغير صحيحة ، لأنه لا فرق في ذلك بين القصير المنقطع والطويل الممتد ، لأنه إذا لم يكن في الاستتار لائمة على المستتر إذا أحوج إليه ، بل اللائمة على من أحوجه إليها ، جاز أن يتطاول سبب الاستتار كما جاز أن يقصر زمانه .
فإن قيل : إذا كان الخوف أحوجه إلى الاستتار فقد كان آباؤه عليهم السلام عندكم على تقية وخوف من أعدائهم ، فكيف لم يستتروا ؟ .
قلنا : ما كان على آبائه عليهم السلام خوف من أعدائهم ، مع لزوم التقية والعدول عن التظاهر بالإمامة ونفيها عن نفوسهم ، وإمام الزمان عليه السلام كل الخوف عليه ، لأنه يظهر بالسيف ، ويدعو إلى نفسه ، ويجاهد من خالفه عليه ،



[1] في البحار : وجوب .
[2] في نسخ " أ ، ف ، م " لمختفية .

92

نام کتاب : الغيبة نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست