responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغيبة نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 91


الامام بخلاف ذلك ، وأيضا فإن استتار النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما طال ولا تمادى ، واستتار الامام قد مضت عليه الدهور ، وانقرضت عليه العصور .
وذلك أنه ليس الامر على ما قالوه ، لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما استتر في الشعب والغار بمكة قبل الهجرة وما كان أدى جميع الشريعة ، فإن أكثر الاحكام ومعظم القرآن نزل بالمدينة ، فكيف أوجبتم أنه كان بعد الأداء ، ولو كان الامر على ما قالوه من تكامل الأداء قبل الاستتار ، لما كان ذلك رافعا للحاجة إلى تدبيره وسياسته وأمره ونهيه ، فإن أحدا لا يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أداء الشرع غير محتاج إليه ولا مفتقر إلى تدبيره ، ولا يقول ذلك معاند .
وهو الجواب عن قول من قال : إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يتعلق من مصلحتنا قد أداه وما يؤدي في المستقبل لم يكن في الحال مصلحة للخلق ، فجاز ذلك الاستتار وليس كذلك الامام عندكم لان تصرفه في كل حال لطف للخلق ، فلا يجوز له الاستتار على وجه ، ووجب تقويته والمنع منه ليظهر ويزاح [1] علة المكلف .
لأنا قد بينا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أنه أدى المصلحة التي تعلقت بتلك الحال فلم [2] يستغن عن أمره ونهيه وتدبيره بلا خلاف بين المحصلين ، ومع هذا جاز له الاستتار ، فكذلك الامام .
على أن أمر الله تعالى له بالاستتار بالشعب [3] تارة وفي الغار أخرى ضرب [4] من المنع منه ، لأنه ليس كل المنع أن يحول بينهم وبينه بالعجز أو بتقويته بالملائكة ، لأنه لا يمتنع أن يفرض [5] في تقويته بذلك مفسدة في الدين فلا يحسن من الله تعالى فعله ، ولو كان خاليا من وجوه الفساد وعلم الله تعالى أنه تقتضيه المصلحة لقواه



[1] في البحار : ينزاح .
[2] في البحار : ولم .
[3] في البحار : في الشعب .
[4] في نسخ " أ ، ف ، م " والبحار : فضرب .
[5] في نسخة " ف " أن يعرض .

91

نام کتاب : الغيبة نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست