responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغيبة نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 78


ومثل ذلك لا يمكن أن يدعي العلم به في ابن الحسن عليه السلام لان الحسن عليه السلام كان كالمحجور عليه ، وفي حكم المحبوس ، وكان الولد يخاف عليه ، لما علم وانتشر من مذهبهم أن الثاني عشر هو القائم بالامر ( المؤمل ) ( 1 ) لإزالة الدول فهو مطلوب لا محالة وخاف أيضا من أهله كجعفر أخيه الذي طمع في الميراث والأموال ، فلذلك أخفاه ووقعت الشبهة في ولادته .
ومثل ذلك لا يمكن ادعاء العلم به في موت من علم موته ، لان الميت مشاهد معلوم يعرف بشاهد الحال موته ، وبالأمارات الدالة عليه يضطر من رآه إلى ذلك فإذا أخبر من لم يشاهده علمه واضطر إليه وجرى الفرق بين الموضعين .
مثل ما يقول الفقهاء في الأحكام الشرعية من أن البينة إنما يمكن أن تقوم على إثبات الحقوق لا على نفيها ، لأن النفي لا يقوم عليه بينة إلا إذا كان تحته إثبات فبان الفرق بين الموضعين لذلك .
فإن قيل : العادة تسوى بين الموضعين لان الموت قد يشاهد الرجل يحتضر كما تشاهد القوابل الولادة ، وليس كل أحد يشاهد احتضار غيره ، كما أنه ليس كل أحد يشاهد ولادة غيره ، ولكن أظهر ما يمكن في علم الانسان بموت غيره إذا لم يكن يشاهده أن يكون جاره ويعلم بمرضه ويتردد في عيادته ، ثم يعلم بشدة مرضه ( ويشتد الخوف من موته ) ( 2 ) ثم يسمع الواعية من داره [ و ] ( 3 ) لا يكون في الدار مريض غيره ، ويجلس أهله للعزاء وآثار الحزن والجزع عليهم ظاهرة ، ثم يقسم ميراثه ، ثم يتمادى الزمان ولا يشاهد ولا يعلم لأهله غرض في إظهار موته وهو حي .
فهذه سبيل الولادة لأن النساء يشاهدن [ الحمل ] ( 4 ) ويتحدثن بذلك سيما إذا كانت حرمة رجل نبيه ( 5 ) يتحدث الناس بأحوال مثله [ و ] ( 6 ) إذا استسر بجارية ( في


( 1 ، 2 ) ليس في البحار . ( 3 ، 4 ) من نسخ " أ ، ف ، م " والبحار . ( 5 ) أي شريف . ( لسان العرب ) . ( 6 ) من البحار .

78

نام کتاب : الغيبة نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست