نام کتاب : الغيبة نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 430
أن معناها النسخ على ما يريده جميع أهل العدل فيما يجوز فيه النسخ ، أو تغير شروطها إن كان طريقها الخبر عن الكائنات ، لان البداء في اللغة هو الظهور ، فلا يمتنع أن يظهر لنا من أفعال الله تعالى ما كنا نظن خلافه ، أو نعلم ولا نعلم شرطه [1] . 419 - فمن ذلك ما رواه محمد بن جعفر الأسدي رحمه الله ، عن علي بن إبراهيم ، عن الريان بن الصلت قال : سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول : ما بعث الله نبيا إلا بتحريم الخمر ، وأن يقر لله بالبداء * ( إن الله يفعل ما يشاء ) * [2] وأن يكون في تراثه الكندر [3] . 420 - وروى سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : [ قال ] [4] علي بن الحسين ، وعلي بن أبي طالب قبله ، ومحمد بن علي وجعفر بن محمد عليهم السلام : كيف لنا بالحديث مع هذه الآية * ( يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ) * [5] . فأما من قال : بأن الله تعالى لا يعلم بشئ [6] إلا بعد كونه فقد كفر وخرج عن التوحيد [7] . 421 - وقد روى سعد بن عبد الله عن أبي هاشم الجعفري قال : سأل محمد بن صالح الأرمني [8] أبا محمد العسكري عليه السلام عن قول الله عز وجل : * ( يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ) * فقال أبو محمد : وهل يمحو إلا ما
[1] من قوله : " فالوجه في هذه الأخبار " إلى هنا في البحار : 4 / 114 . [2] الحج : 18 . [3] عنه البحار : 4 / 97 ح 3 وعن عيون أخبار الرضا عليه السلام : 2 / 15 ح 33 . [4] من نسخ " أ ، ف ، م " . [5] عنه البحار : 4 / 115 والآية في الرعد : 39 . [6] في البحار ونسخ " أ ، ف ، م " الشئ . [7] من قوله : " فأما من قال " إلى هنا في البحار : 4 / 115 . [8] عده الشيخ في رجاله من أصحاب العسكري عليه السلام .
430
نام کتاب : الغيبة نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 430