responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغيبة نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 379


التشهد الأول ، يجري هذا المجرى ، وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا [1] .
وعن الفص الخماهن [2] هل تجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه ؟
الجواب : فيه كراهة أن يصلي فيه ، وفيه إطلاق ، والعمل على الكراهية [3] [4] .
وعن رجل اشترى هديا لرجل غائب عنه ، وسأله أن ينحر عنه هديا بمنى ، فلما أراد نحر الهدي نسي اسم الرجل ونحر الهدي ، ثم ذكره بعد ذلك أيجزي عن الرجل أم لا ؟ .
الجواب : لا بأس بذلك وقد أجزأ عن صاحبه [5] .
وعندنا حاكة [6] مجوس يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة ، وينسجون لنا ثيابا ، فهل تجوز الصلاة فيها [ من ] [7] قبل أن تغسل ؟ .
الجواب : لا بأس بالصلاة فيها [8] .



[1] من قوله : " عن المصلي " إلى هنا في البحار : 2 / 277 ح 29 و ج 85 / 181 ح 3 والعوالم : 3 / 647 ح 62 والوسائل : 4 / 967 ح 8 عنه وعن الاحتجاج : 483 .
[2] خماهن ويقال : خماهان . حجر صلب في غاية الصلابة أغبر يضرب إلى الحمرة وقيل إنه نوع من الحديد يسمى بالعربية الحجر الحديدي والصندل الحديدي وقيل : أنه حجر أبلق يصنع منه الفصوص ( برهان قاطع ) .
[3] الظاهر أنه المراد فيه روايتان ، إحداهما كراهة أن يصلى فيه ، والأخرى إطلاق ، والعمل على رواية الكراهة . وفي الأصل " الكراهة " بدل " الكراهية " .
[4] من قوله : " وعن الفص الخماهن " إلى هنا في البحار : 83 / 256 ح 29 والوسائل : 3 / 305 صدر ح 11 عنه وعن الاحتجاج : 483 .
[5] من قوله : " وعن رجل " إلى هنا في الوسائل : 10 / 128 ح 2 . عنه وعن الاحتجاج : 484 . وأخرجه في البحار : 99 / 115 ح 1 عن الاحتجاج .
[6] في نسخ " أ ، ف ، م " حياكة .
[7] من البحار والوسائل والاحتجاج .
[8] من قوله : " وعندنا حاكة مجوس " إلى هنا في البحار : 83 / 259 ح 5 والوسائل : 2 / 1094 ح 9 عنه وعن الاحتجاج : 484 .

379

نام کتاب : الغيبة نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست