responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغيبة نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 376


بحرارته ، والعمل من ذلك على ما هو ، ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه ، فكيف يجب عليه الغسل ؟ .
التوقيع : " إذا مسه على هذه الحالة [1] لم يكن عليه إلا غسل يده " [2] .
وعن صلاة جعفر إذا سها في التسبيح في [3] قيام أو قعود أو ركوع أو سجود وذكره في حالة أخرى قد صار فيها من هذه الصلاة ، هل يعيد ما فاته من ذلك التسبيح في الحالة التي ذكرها أم يتجاوز في صلاته ؟ .
التوقيع : " إذا سها [4] في حالة من ذلك ثم ذكر في حالة أخرى قضى ما فاته في الحالة التي ذكر [ 5 ] [5] [6] .
وعن المرأة يموت زوجها هل يجوز أن تخرج في جنازته أم لا ؟ .
التوقيع : " تخرج في جنازته " .
وهل يجوز لها وهي في عدتها أن تزور قبر زوجها أم لا ؟ .
التوقيع : " تزور قبر زوجها ، ولا تبيت عن بيتها " .
وهل يجوز لها أن تخرج في قضاء حق يلزمها أم لا تبرح من بيتها وهي في عدتها ؟ .
التوقيع : " إذا كان حق خرجت وقضته ، وإذا كانت لها حاجة لم يكن لها من ينظر فيها خرجت لها حتى تقضى ، ولا تبيت عن منزلها " [7] .



[1] في البحار : على هذه الحال .
[2] من قوله : " فروي لنا عن العالم " إلى هنا في البحار : 81 / 15 ح 21 والوسائل : 2 / 932 ح 4 و 5 عنه وعن الاحتجاج : 482 . وأخرجه في البحار : 88 / 75 ح 33 عن الاحتجاج .
[3] في نسخ الأصل : أو قيام .
[4] في البحار ج 53 ونسخ " أ ، ف ، م " إذا هو سها .
[5] من الاحتجاج والوسائل ونسخ " أ ، ف ، م " .
[6] من قوله : " وعن صلاة جعفر " إلى هنا في الوسائل : 5 / 203 ح 1 عنه وعن الاحتجاج : 482 . وأخرجه في البحار : 91 / 206 قطعة من ح 10 عن الاحتجاج .
[7] من قوله " وعن المرأة " إلى هنا في الوسائل : 15 / 760 ح 8 عنه وعن الاحتجاج : 482 . وأخرجه في البحار : 104 / 185 ح 15 عن الاحتجاج . وفي الاحتجاج : ولا تبيت إلا في بيتها بدل " ولا تبيت عن منزلها " .

376

نام کتاب : الغيبة نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست