responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغيبة نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 331


حضور وقت قيامه بالسيف ، فلذلك وجب استتاره وغيبته ، وفارق حاله حال آبائه عليهم السلام ، وهذا واضح بحمد الله .
فإن قيل : بأي شئ يعلم زوال الخوف وقت ظهوره أبوحي [1] من الله ؟
فالامام لا يوحى إليه ، أو بعلم ضروري ؟ فذلك ينافي التكليف ، أو بأمارة توجب عليه الظن ؟ ففي ذلك تغرير بالنفس .
قلنا : عن ذلك جوابان :
أحدهما أن الله تعالى أعلمه على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ، وأوقفه عليه من جهة آبائه عليهم السلام زمان غيبته المخوفة ، وزمان زوال الخوف عنه ، فهو يتبع في ذلك ما شرع له وأوقف [2] عليه ، وإنما أخفي ذلك عنا لما فيه من المصلحة ، فأما هو فهو عالم [3] به لا يرجع [ فيه ] [4] إلى الظن .
والثاني أنه لا يمتنع أن يغلب على ظنه بقوة الامارات بحسب العادة قوة سلطانه ، فيظهر عند ذلك ويكون قد أعلم أنه متى غلب في [5] ظنه كذلك وجب عليه ، ويكون الظن شرطا والعمل عنده معلوما ، كما نقوله في تنفيذ الحكم عند شهادة الشهود [6] ، والعمل على جهات القبلة بحسب الامارات والظنون [7] ، وإن كان وجوب التنفيذ للحكم والتوجه إلى القبلة معلومين ، وهذا واضح بحمد الله [8] .
وقد ورد بهذه الجملة التي ذكرناها أيضا أخبار تعضد ما قلناه ، نذكر طرفا



[1] في البحار : أبالوحي .
[2] في نسخ " أ ، ف ، م " وقف .
[3] في البحار ونسخ " أ ، ف ، م " فعالم بدل فهو عالم .
[4] من نسخ " أ ، ف ، م " .
[5] في البحار ونسخة " ف " على ظنه .
[6] راجع الوسائل : 18 / أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى .
[7] راجع الوسائل : 3 / أبواب القبلة .
[8] من قوله : " لا علة تمنع من ظهوره " إلى هنا في البحار : 52 / 98 - 100 .

331

نام کتاب : الغيبة نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست