responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغيبة نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 14


وبهذا التحقيق يسقط جميع ما يورد في هذا الباب من عبارات لا نرتضيها في الجواب وأسئلة المخالف عليها ، وهذا المعنى مستوفي في كتبي وخاصة في تلخيص الشافي فلا نطول بذكره .
والمثال الذي ذكره من أنه لو أوجب الله علينا أن نتوضأ من ماء بئر معينة لم يكن لها حبل نستقي به ، وقال لنا : إن دنوتم من البئر خلقت لكم حبلا تستقون به [ من ] [1] الماء ، فإنه يكون مزيحا لعلتنا ، ومتى لم ندن من البئر كنا قد أتينا من قبل نفوسنا لا من قبله تعالى .
وكذلك لو قال السيد لعبده وهو بعيد منه : اشتر لي لحما من السوق ، فقال : لا أتمكن من ذلك لأنه ليس معي ثمنه ، فقال : إن دنوت أعطيتك ثمنه ، فإنه يكون مزيحا لعلته ، ومتى لم يدن لاخذ الثمن يكون قد أتي من قبل نفسه لا من قبل سيده ، وهذه حال ظهور الإمام مع تمكيننا فيجب أن يكون عدم تمكيننا هو السبب في أن لم يظهر في هذه الأحوال لا عدمه ، إذ كنا لو مكناه عليه السلام لوجد وظهر .
قلنا : هذا كلام من يظن أنه يجب علينا تمكينه إذا ظهر ولا يجب علينا ذلك في كل حال ، ورضينا بالمثال الذي ذكره ، لأنه تعالى [2] لو أوجب علينا الاستقاء في الحال لوجب أن يكون الحبل حاصلا في الحال لان به تزاح العلة ، لكن إذا قال : متى دنوتم من البئر خلقت لكم الحبل إنما هو مكلف للدنو لا للاستقاء فيكفي القدرة على الدنو في هذه الحال ، لأنه ليس بمكلف للاستقاء [3] منها [4] ، فإذا دنا من البئر صار حينئذ مكلفا للاستقاء [5] ، فيجب عند ذلك أن يخلق له الحبل ، فنظير ذلك أن لا يجب علينا في كل حال طاعة الامام وتمكينه فلا يجب عند



[1] من نسخ " أ ، م ، ف ، ن " والبحار .
[2] في نسخ " أ ، ف ، م " لان الله تعالى .
[3] في نسخة " ن " للاستسقاء .
[4] في نسخة " أ ، ف ، م " فيما .
[5] في نسخة " ن " للاستسقاء .

14

نام کتاب : الغيبة نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست