responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغيبة نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 95


الذي لأجله أوجبنا الامام حتى إذا فات إقامته [1] انتقض دلالة الإمامة ، بل ذلك تابع للشرع ، وقد قلنا إنه لا يمتنع أن يسقط فرض إقامتها في حال انقباض يد الامام أو تكون باقية في جنوب أصحابها ، وكما جاز ذلك جاز أيضا أن يكون هناك ما يقوم مقامها ، فإذا صرنا إلى ما قاله لم ينتقض علينا أصل .
وأما ما قاله أبو هاشم : من أن ذلك لمصالح الدنيا فبعيد ، لان ذلك عبادة واجبة ، ولو كان لمصلحة دنياوية لما وجبت .
على أن إقامة الحدود عنده على وجه الجزاء والنكال جزء من العقاب وإنما قدم في دار الدنيا بعضه لما فيه من المصلحة ، فكيف يقول مع ذلك أنه لمصالح دنياوية ، فبطل ما قالوه .
فإن قيل : كيف الطريق إلى إصابة الحق مع غيبة الامام .
فإن قلتم : لا سبيل إليها .
جعلتم الخلق في حيرة وضلالة وشك في جميع أمورهم .
وإن قلتم : يصاب الحق بأدلته .
قيل لكم : هذا تصريح بالاستغناء عن الامام بهذه الأدلة .
قلنا : الحق على ضربين عقلي وسمعي ، فالعقلي يصاب بأدلته ، والسمعي عليه أدلة منصوبة من أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ونصوصه ، وأقوال الأئمة عليهم السلام من ولده ، وقد بينوا ذلك وأوضحوه ، ولم يتركوا منه شيئا لا دليل عليه .
غير أن هذا وإن كان على ما قلناه ، فالحاجة إلى الامام قد بينا ثبوتها لان جهة الحاجة إليه المستمرة في كل حال وزمان كونه لطفا على ما تقدم القول فيه ، ولا يقوم غيره مقامه ، فالحاجة [2] المتعلقة بالسمع أيضا ظاهرة ، لان النقل وإن كان واردا عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، وعن آباء الامام عليهم السلام



[1] في نسخ " أ ، ف ، م " أقامتها .
[2] في نسخ " أ ، ف ، م " والبحار : والحاجة .

95

نام کتاب : الغيبة نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست