responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغيبة نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 429


عن أبي يحيى التمتام السلمي ، عن عثمان النوا [1] قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان هذا الامر في فأخره الله ويفعل [2] بعد في ذريتي ما يشاء [3] .
فالوجه [4] في هذه الأخبار أن نقول - إن صحت - إنه لا يمتنع أن يكون الله تعالى قد وقت هذا الامر في الأوقات التي ذكرت ، فلما تجدد ما تجدد تغيرت المصلحة واقتضت تأخيره إلى وقت آخر ، وكذلك فيما بعد ، ويكون الوقت الأول ، وكل وقت يجوز أن يؤخر [5] مشروطا ، بأن لا يتجدد ما يقتضي المصلحة تأخيره إلى أن يجئ الوقت الذي لا يغيره شئ فيكون محتوما .
وعلى هذا يتأول ما روي في تأخير الاعمار عن أوقاتها والزيادة فيها عند الدعاء [6] [ والصدقات ] [7] وصلة الأرحام [8] ، وما روي في تنقيص الاعمار عن أوقاتها إلى ما قبله عند فعل الظلم [9] وقطع الرحم [10] وغير ذلك ، وهو تعالى وإن كان عالما بالامرين ، فلا يمتنع أن يكون أحدهما معلوما بشرط والآخر بلا شرط ، وهذه الجملة لا خلاف فيها بين أهل العدل .
وعلى هذا يتأول أيضا ما روي من أخبارنا المتضمنة للفظ البداء [11] ويبين



[1] عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام قائلا : كوفي .
[2] في نسخ " أ ، ف ، م " ويفعل الله .
[3] عنه البحار : 4 / 114 ح 40 و ج 52 / 106 ح 12 .
[4] في نسخ " أ ، ف ، م " والوجه .
[5] في نسخة " ف " لا يؤخره .
[6] راجع فلاح السائل : 167 - 168 وعنه البحار : 86 / 7 ح 7 .
[7] من نسخ " أ ، ف ، م " راجع البحار : 96 / 119 ح 17 عن ثواب الأعمال : 169 ح 11 والخصال : 48 ح 53 .
[8] راجع أمالي الطوسي : 2 / 94 وعنه البحار : 47 / 163 ح 3 و ج 74 / 93 ح 21 .
[9] راجع الكافي : 8 / 271 ح 400 وعنه نور الثقلين : 4 / 355 ح 51 .
[10] راجع العياشي : 2 / 220 ح 75 وعنه البحار : 74 / 99 ح 42 .
[11] راجع البحار : 4 / 92 - 134 ب 3 .

429

نام کتاب : الغيبة نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست