نام کتاب : الغيبة نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 16
يبعث الله إليه نبيا معينا يؤدي إليه مصالحه وعلم أنه لو بعثه لقتله هذا الشخص ، ولو منع من قتله قهرا كان فيه مفسدة له أو لغيره ، هل يحسن أن يكلف هذا الشخص ولا يبعث إليه ذلك النبي ، أو لا يكلف . فإن قالوا : لا يكلف . قلنا : وما المانع منه ، وله طريق إلى معرفة مصالحه بأن يمكن النبي من الأداء إليه . وإن قلتم : يكلفه ولا يبعث إليه . قلنا : وكيف يجوز أن يكلفه ولم يفعل به ما هو لطف له مقدور . فإن قالوا : أتي في ذلك من قبل نفسه . قلنا : هو لم يفعل شيئا وإنما علم أنه لا يمكنه ، وبالعلم لا يحسن تكليفه مع ارتفاع اللطف ، ولو جاز ذلك لجاز أن يكلف ما لا دليل عليه إذا علم أنه لا ينظر فيه ، وذلك باطل ، ولابد أن يقال : إنه يبعث إلى [1] ذلك الشخص ويوجب عليه الانقياد له ليكون مزيحا لعلته ، فإما أن يمنع منه بما لا ينافي التكليف ، أو يجعله بحيث لا يتمكن من قتله ، فيكون قد أتي من قبل نفسه في عدم الوصول إليه ، وهذه حالنا مع الامام في حال الغيبة سواء . فإن قال : لابد أن يعلمه أن له مصلحة في بعثة هذا الشخص إليه على لسان غيره ليعلم أنه قد أتي من قبل نفسه . قلنا : وكذلك أعلمنا الله على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة من آبائه عليهم السلام موضعه ، وأوجب علينا طاعته ، فإذا لم يظهر لنا علمنا أنا أتينا من قبل نفوسنا فاستوى الأمران . وأما الذي يدل على الأصل الثاني وهو أن من شأن الامام أن يكون مقطوعا على عصمته ، فهو أن العلة التي لأجلها احتجنا إلى الامام ارتفاع العصمة ، بدلالة