responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغدير نویسنده : الشيخ الأميني    جلد : 1  صفحه : 356


قاطبة من إنكار استعمال المولى بمعنى الأولى بالشئ . أو يحسب الرجل أن من ذكرناهم من أئمة الأدب الفارسي ؟ أو أنهم لم يقفوا على موارد لغة العرب كما وقف عليها الشاه صاحب الهندي ؟ وليس الحكم في ذلك إلا ضميرك الحر .
مضافا إلى أن إنكار الرازي عدم استعمال أولى مضافا ممنوع على إطلاقه لما عرفت من إضافته إلى المثنى والمجموع ، وجائت في السنة إضافته إلى النكرة ، ففي صحيح البخاري في الجزؤ العاشر ص 7 و 9 و 10 و 13 بأسانيد جمة قد اتفق فيها اللفظ عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ألحقوا الفرايض بأهلها فما تركت الفرايض فلأولى رجل ذكر . ورواه مسلم في صحيحه 2 ص 2 ، وفيما أخرجه أحمد في المسند 1 ص 313 : فلأولى ذكر ، وفي ص 335 : فلأولى رجل ذكر ، وفي نهاية ابن الأثير 2 ص 49 : لأولى رجل ذكر .
ويعرب عما نرتأيه في حديث الغدير ما يماثله في سياقه جدا عن رسول الله صلى الله عليه وآله : ما من مؤمن إلا أنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة إقرؤا إن شئتم : النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فإيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني وأنا مولاه . أخرجه البخاري في صحيحه 7 ص 190 وأخرجه مسلم في صحيحه 2 ص 4 بلفظ : إن على الأرض من مؤمن إلا أنا أولى الناس به ، فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاه .
* ( كلمة أخرى للرازي ) * وللرازي كلمة أخرى صعد فيها وصوب فحسب في كتابه " نهاية العقول " إن أحدا من أئمة النحو واللغة لم يذكر مجيئ " مفعل " الموضوع للحدثان أو الزمان أو المكان بمعنى " أفعل " الموضوع لإفادة التفضيل . وأنت إذا عرفت ما تلوناه لك من النصوص على مجيئ مولى بمعنى الأولى بالشئ علمت الوهن في إطلاق ما يقوله هو و من تبعه كالقاضي عضد الأيجي في المواقف ، وشاه صاحب الهندي في التحفة الاثني عشرية والكابلي في الصواقع ، وعبد الحق الدهلوي في لمعاته ، والقاضي سناء الله الپاني پتي في سيفه المسلول ، وفيهم من بالغ في النكير حتى أسند ذلك إلى إنكار أهل العربية ، و

356

نام کتاب : الغدير نویسنده : الشيخ الأميني    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست