responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغدير نویسنده : الشيخ الأميني    جلد : 1  صفحه : 262


حتى أتاه وسط أصحابه * وقد علتهم سنة الهاجع فالتقم الرأس بيافوخه * والنحر منه فغرة الجايع قلت : لا يوجد في ديوان حسان من هذه الأبيات إلا البيت الأول وفيه بعده قوله :
إذ تركوه وهو يدعوهم * بالنسب الأقصى وبالجامع والليث يعلوه بأنيابه * منعفرا وسط دم ناقع لا يرفع الرحمن مصروعهم * ولا يوهن قوة الصارع وأخرج أبو نعيم عن طاووس قال : لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى .
قال عتبة بن أبي لهب : كفرت برب النجم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سلط الله عليك كلبا من كلابه . الحديث . وأخرج أبو نعيم عن أبي الضحى قال : قال ابن أبي لهب : هو يكفر بالذي قال : والنجم إذا هوى . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : الحديث .
وبهذه كلها تعلم أن العذاب المنفي في الآيتين بسبب وجوده المقدس يراد به النفي في الجملة لا بالجملة ، وهو الذي تقتضيه الحكمة ، ويستدعيه الصالح العام ، فإن في الضرورة ملزما لقطع العضو الفاسد ، اتقاء سراية الفساد منه إلى غيره ، بخلاف الجثمان الدنف بعضه ، بحيث لا يخشى بداره إلى غيره ، أو المضنى كله ويؤمل فيه الصحة ، فإنه يعالج حتى يبرء .
وإن الله سبحانه هدد قريشا بمثل صاعقة عاد وثمود إن مردوا عن الدين جميعا و قال : فإن أعرضوا فقل أنذرتكم مثل صاعقة عاد وثمود ، وإذ كان مناط الحكم إعراض الجميع لم تأتهم الصاعقة بحصول المؤمنين فيهم ، ولو كانوا استمروا على الضلال جميعا لأتاهم ما هددوا به ، ولو كان وجود الرسول صلى الله عليه وآله مانعا عن جميع أقسام العذاب بالجملة لما صح ذلك التهديد ، ولما أصيب النفر الذين ذكرناهم بدعوته ، ولما قتل أحد في مغازيه بعضبه الرهيف ، فإن كل هذه أقسام العذاب أعاذنا الله منها .
* ( الوجه الخامس ) * : إنه لو صح ذلك لكان آية كآية أصحاب الفيل ومثلها تتوفر الدواعي لنقله ، ولما وجدنا المصنفين في العلم من أرباب المسانيد والصحاح والفضايل والتفسير والسير ونحوها قد أهملوه رأسا فلا يروى إلا بهذا الاسناد المنكر فعلم أنه كذب باطل .

262

نام کتاب : الغدير نویسنده : الشيخ الأميني    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست