قلنا لم نشرط ذلك بل نصبه لطف وتمكينه آخر على أن المكلف يكون خائفا مترقبا ظهوره دائما . قالوا يكفي ترقب وجوده بعد عدمه ، كما يكفي ترقب ظهوره بعد غيبته فلا قاطع الآن بوجوده . قلنا : قضت الضرورة بعد استواء الخوف مع غيبته بالخوف مع عدمه وإن جزم بوجوده عند مصلحته . إذا عرفت هذا ، فاعلم أنه قد اختلف الناس بعد النبي المختار ، فقالت طائفة شاذة - يقال لها المحمدية - أنه لم يمت . وقالت الفرقة المحقة : الإمامة ثبتت بالنص ، لا الدعوى ولا الميراث ولا الاختيار ، وقالت الزيدية أو بالخروج والدعوى ، ويلزمهم الدور إذ لا يجوز الخروج قبل الإمامة ، فلو كانت إنما ثبتت به دار . إلا أن يقال : الخروج كاشف عن سبق الاستحقاق قلنا : فبطلت الشرطية لوجوب تقدم الشرط . وقال الجمهور من أهل المذاهب الأربعة وبعض المعتزلة والزيدية والصالحية والبترية والسلمية [1] وأصحاب الحديث أو بالاختيار ويلزمهم جواز أن تختار الأمة نبيا كما يجوز أن تختار إماما ولم يقل به أحد ، وسيأتي البحث في تكميله إن شاء الله ولأن المنصوب منهم إن اختار نفسه معهم فقد زكاها فدخل في نهي الله ( فلا تزكوا أنفسكم [2] ) وإن لم يختر نفسه ولم يرض بها لم تجتمع الأمة عليه وكان غيره أولى لعدم الرضا به . وقالت الراوندية أو بالميراث وقد ذكر صاحب نهج الإيمان أن هذه المقالة أحدثها الجاحظ ، سنة عشر ومائة من الهجرة ، ليتقرب بها إلى المأمون ، حيث جعلها للعباس بكونه عم النبي صلى الله عليه وآله وعمل فيها كتابا ووضع فيها حججا على أنا لو قلنا بالميراث ، فعلي أولى منه ، لكونه ابن عم النبي لأبويه والعباس عمه لأبيه فذو السببين أولى بآيات أولي الأرحام المعتبر فيها بالأقرب فالأقرب وقد أجمعت