وحفظ الأوامر الشرعيات ، وإيضاح المجملات ، والكشف عن المتشابهات ، فهو ملجأ الرعية في ذلك دون ذوي العقول الناقصات . اعترض قاضي القضاة بأن المكلفين إن علموا بالضرورة كون الإمام حجة وجب الاشتراك فيها ، ولا شك أن بعضهم لا يعلمه ، فإن يؤثر هذا البعض فيه ، لزم تجويز أن يعلموا ساير أمور الدين بالضرورة ، ولا يقدح البعض فيه ، فيستغني من الإمام . وإن علموه بالاستدلال فلا شك أن بعضهم لا يقوم بما كلف من الاستدلال عليه ، فيحتاج إلى إمام آخر يكون لطفا لهم في فعل الاستدلال ، والكلام فيه كالأول ويتسلسل وحينئذ لا بد أن يقال : يمكنهم معرفة الحجة بغير حجة ، فجاز مثل ذلك في ساير ما كلفوه . أجاب المرتضى بأنا لم نثبت الحاجة إلى الإمام ليعلمنا ما نجهله فقط ، بل الحاجة إليه مع ذلك في تعليم والواجب ومجانبة القبيح ، فإن العلم به وإن كان ضروريا ، إلا أن فعله متوقع منا عند فقد الإمام ، والعلم بجهته لا يمنع من وقوعه فإن أكثر القبايح والمظالم تقع من العالم بها ، وكون الإمام لطفا في ارتفاع الظلم لا يلزم منه أن يكون لطفا في كل تكليف حتى في معرفة نفسه . وأجاب أيضا بأن معرفة الله وثوابه وعقابه لطف في التكليفيات ، وليست لطفا في نفسها للزوم الدور ، فإذا جاز الاستغناء عنها في نفسها وهي من جملة التكاليف جاز الاستغناء عنها في غيرها وهو محال . إن قيل : المعرفة بالله وثوابه وإن لم تكن لطفا في نفسها ، فالظن بوجوبها يقوم مقامها ، فلم ينفك المكلف من لطف تكليفه بها . قلنا : وما يمنع من كون اللطف في معرفة الإمام ظن وجوبها ، ولا يجب أن يكون هذا الظن طريقا إلى سائر التكاليف ، فلا يستغنى عن الإمام . 13 - جواز خطأ الأمة علة الحاجة إلى الإمام ، ولولا كونه علتها لم يكن عدمه علة لعدمها ، فكان يجوز مع عدمه ثبوتها إذ لا علية فينفك أحدهما عن الآخر . ويلزم منه ثبوت حاجة الأنبياء مع عدم جواز الخطأ عليهم ، فعلة حاجة الأمة و