responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصراط المستقيم نویسنده : علي بن يونس العاملي النباطي البياضي    جلد : 1  صفحه : 126


( الفصل الرابع ) وفيه وجوه :
1 - الإمام لا يصح كونه مفضولا لقبح تقديمه على الفاضل ، ولا مساويا لامتناع الترجيح بلا مرجح فهو أفضل ، فهو معصوم ، إذ لو عصى في حال فإن عصى فيه كل واحد من الأمة اجتمعت على الخطأ وإن بقي واحد منها فهو أفضل من الإمام في تلك الحالة فله الاستحقاق ، ويخرج الأول ، فلا تستقر الإمامة لواحد وهو باطل .
2 - وقوع الخطأ مع عدم الإمام ممكن ، فلو أمكن مع وجوده لزم العبث في نصبه ، فإن ترجح وقوعه مع الإمام أو وجب لزمت المفسدة في نصبه ، وإن ترجح عدمه مع الإمام فإن انتهى الرجحان إلى الوجوب فالمطلوب وإن لم ينته فلنفرض وقوعه في وقت وعدمه في آخر فترجح أحدهما بأحدهما إما لا لمرجح وهو محال أوله فإن أمكن معه الطرف الآخر عاد الكلام وإلا لزم الوجوب .
إن قيل : فهذا لازم في باقي الأمة مع عدم اتصافها بالعصمة ، فإن الخطأ من كل فرد إن وجب وقوعه لزمت المفسدة في خلقه ، وإن ترجح عدمه ولم ينته إلى الوجوب لزم ما ذكرتم ، وإن انتهى إلى الوجوب لزمت العصمة وهو المطلوب .
قلنا : الوجوب هنا بحسب المحمول وهو لا ينافي الامكان والإمام وإن كان الوجوب أيضا في حقه بحسب المحمول إلا أن له من الألطاف الزايدة على الوجوب ما يمنع الوقوع .
3 - الإمام تجب طاعته بالضرورة ما دام إماما وإلا لزم العبث في نصبه ، حيث يجبر الله الخلق في اتباعه ، وغير المعصوم لا تجب طاعته بالامكان حين هو إمام لجواز عصيانه ، فلا تجتمع الإمامة وجواز المعصية ، لتناقض الحينية الممكنة والمشروطة العامة .

126

نام کتاب : الصراط المستقيم نویسنده : علي بن يونس العاملي النباطي البياضي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست