وله أن يقول الاحتياج والإمامة من الإضافيات فترد المعارضة بها . تذنيب آخر : لما قلنا : الإمام لا يحتاج إلى إمام . قالوا : فعلي احتاج إلى النبي صلى الله عليه وآله وكذا الحسنان إلى أبيهما عليهم السلام . أجاب المرتضى بأنا إنما منعنا حاجة المعصوم إلى الإمام الذي يكون لطفا له في ترك الحرام ولا يلزم منه غناؤه عن إمام يعلمه الأحكام ، ويرشده لمصالح الأنام . 14 - الإمام متبوع فيما يفعل ويأمر ، وغير المعصوم غير متبوع فيهما ، لأنه لا يؤمن من الارتداد وغيره والأمر به ، ولا يجوز تكليف الرعية اتباع من يجوز معه هلاكها . ويستقر ذلك بالميزان فنقول : كل إمام يجب اتباعه دايما ولا شئ من غير المعصوم يجب اتباعه في الجملة - فلا شئ من الإمام بغير معصوم دائما ، وينعكس إلى : لا شئ من غير المعصوم بإمام . اعترض القاضي بأن الواجب اتباعه فيما علم من الشرع حسنه لا مطلقا . قلنا : لو لم يجب إلا فيما علم منه حسنه لزم الدور ، ولزم كونه إماما في بعض الدين لا كله وهو محال ، قال : لم لا يجوز اتباعه فيما لا يعلم قبحه كالعبد الذي يطيع مولاه فيما لا يعلم قبحه ؟ قلنا : المفسدة لزمت من عدم أمن المكلف وهو حاصل فيما لا يعلم قبحه ، والعبد المأمور إن لم يتمكن من العلم بالقبح فلا قبح عليه ، وإن تمكن لزمه القبح قبل العلم بوجه الفعل ، والفرض في الرعية تمكنها من العلم بوجه الفعل المأمور به من الإمام . قال : يكفي حسن الظاهر كما في إمام الصلاة فإنه يتبع مع تجويز كون صلاته قبيحة في نفس الأمر . قلنا : الصلاة لم يوجد فيها معنى الاقتداء الحقيقي ، ولو سلم فهي من التكاليف المنوطة بالظن بخلاف الإمامة . قال : فالنواب متبوعون فيما لا يعلم القبح فيه مع عدم عصمتهم فكذا الإمام قلنا : النائب عليه معصوم لا يسامحه ويخاف عاقبته ، وخطؤه ينجبر بنظر الإمام بخلاف من لا ولاية عليه ، ولأن ولاية النايب خاصة لا يلزم عموم فسادها بخلاف الإمامة العامة .