responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرواشح السماوية نویسنده : المحقق الداماد    جلد : 1  صفحه : 98


هذه رواها السكوني عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) في رجل أعتق أمةً وهي حبلى ، واستثنى ما في بطنها ، قال : " الأمة حرّة ، وما في بطنها حرّ ؛ لأنّ ما في بطنها منها " . [1] ولا أعمل بما يختصّ به السكوني . لكنّ الشيخ رحمه الله يستعمل أحاديثه ، وثوقاً بما عرف من ثقته . [2] وفي المسائل العزيّة أورد روايةَ : " الماءُ يُطهِّر ولا يُطهَّر " . [3] ونقل قول الطاعن فيها :
" الرواية ضعيفة ؛ فإنّ الراوي لها السكوني وهو عامّي ، ولو صحّت روايته لكانت منافية لمسائلَ كثيرة اُتُّفق عليها ، فيجب اطّراحها أو تخصيصها " ، [4] ثمّ قال في الجواب عنه بهذه العبارة :
قوله : الرواية مستندة إلى السكوني وهو عامّي . قلنا : هو وإن كان عامّيّاً فهو من ثقات الرواة . قال شيخنا أبو جعفر - رحمه الله تعالى - في مواضع - من كتبه : إنّ الإماميّة مجمعة على العمل بما يرويه السكوني وعمّار - ومن ماثلهما من الثقات ، ولم يقدح بالمذهب في الرواية مع اشتهار الصدق ، وكتب أصحابنا مملوءة من الفتاوى المستندة إلى نقله . [5] وفي المعتبر أيضاً قال :
إنّ الشيخ ادّعى في العدّة إجماع الإماميّة على العمل برواية عمّار ورواية أمثاله ممّن عدّدهم . [6] ومنهم السكوني ؛ ولذلك تراه في المعتبر كثيراً مّا يحتجّ برواية السكوني ، [7] مع



[1] من لا يحضره الفقيه 3 : 85 / 309 ، باب الحرّيّة ؛ تهذيب الأحكام 8 : 236 / 851 ، باب العتق وأحكامه ؛ وسائل الشيعة 23 : 106 ، كتاب العتق ، الباب 69 ، ح 1 .
[2] نكت النهاية 3 : 21 - 22 .
[3] الكافي 3 : 1 ، باب طهور الماء ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 215 ، ح 618 ، باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهّر به وما لا يجوز .
[4] المسائل العزّية ( ضمن الرسائل التسع ) : 61 .
[5] المسائل العزّيّة ( ضمن الرسائل التسع ) : 64 - 65 .
[6] المعتبر 1 : 60 .
[7] منها في المعتبر 1 : 85 .

98

نام کتاب : الرواشح السماوية نویسنده : المحقق الداماد    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست