نام کتاب : الرواشح السماوية نویسنده : المحقق الداماد جلد : 1 صفحه : 90
< فهرس الموضوعات > الراشحة السابعة في ترجمة عبد الله بن بكير < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كلام الشهيد الثاني في عبد الله بن بكير < / فهرس الموضوعات > الراشحة السابعة [ في ترجمة عبد الله بن بكير ] قال شيخنا الفريد الشهيد في اللمعة الدمشقيّة في كتاب الطلاق معبِّراً عن القسم الثالث من أقسام الطلاق السنّي بالمعنى الأعمّ : وطلاق العدّة ، وهو أن يطلّق على الشرائط ثمّ يرجع في العدّة ويطأ ، ثمّ يطلّق في طهر آخَرَ ، وهذه - يعني المطلّقة للعدّة - تحرم في التاسعة أبداً ، وما عداه - يعنى من أقسام الطلاق الصحيح - في كلّ ثالثة للحرّة ، والأفضل في الطلاق أن يطلّق على الشرائط ، ثمّ يتركها حتّى تخرج من العدّة ، ثمّ يتزوّجها إن شاء . وعلى هذا قد قال بعض الأصحاب : إنّ هذا الطلاق لا يحتاج إلى محلّل بعد الثلاث . [1] يعنى به عبد الله بن بكير فإنّه قال : استيفاء العدّة الثالثة يهدم التحريم ؛ استناداً إلى رواية أسندها إلى زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : " الطلاق الذي يحبّه الله تعالى " . [2] الحديث . وقال بعض شهداء المتأخّرين في شرحه : لا يكاد يتحقّق في ذلك خلاف ؛ لأنّه لم يذهب إلى قول ابن بكير أحد من الأصحاب على ما ذكره جماعة ، وعبد الله بن بكير ليس من أصحابنا الإماميّة ، ونسبه المصنّف إلى أصحابنا التفاتاً إلى أنّه من الشيعة في الجملة ، بل من فقهائهم على ما نقلناه عن الشيخ وإن لم يكن إماميّاً . وإنّما كان [3] ذلك قولَ عبد الله ؛ لأنّه قال حين سُئل عنه : هذا ممّا رزق الله من الرأي ، ومع ذلك رواه بسند صحيح . [4]
[1] اللمعة الدمشقيّة : 124 . [2] تهذيب الأحكام 8 : 35 ، ح 107 ، باب أحكام الطلاق ؛ الاستبصار 3 : 276 ، ح 982 ، أبواب الطلاق ؛ وسائل الشيعة 22 : 116 - 117 ، ح 28158 ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، الباب 3 ، ح 16 . [3] قوله : " وإنّما كان ذلك قول عبد الله . . . " مقدّم في الوضع على قوله : " لا يكاد يتحقّق . . . " . وظاهر هذا الترتيب مخالف للواقع ، كما في حاشية " ج " . [4] الروضة البهيّة 6 : 40 و 38 .
90
نام کتاب : الرواشح السماوية نویسنده : المحقق الداماد جلد : 1 صفحه : 90