responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرواشح السماوية نویسنده : المحقق الداماد    جلد : 1  صفحه : 299


من يقول بذا غير قائل بذاك .
ومنها : " مفهوم الغاية " . وما قال شيخنا في الذكرى - : " أنّه راجع إلى الوضعي " [1] - غير مستبين السبيل ، وهو أقوى من مفهوم الشرط ، ومن لا يقول بحجّيته لا يعتدّ بقوله . فإذا قيل - مثلاً - : " يصام " أو " لا يؤكل ولا يشرب في الصوم حتّى يغيب الشمس " كان لا محالة معناه : آخِرُ وجوب الصوم ، أو : آخر حرمة الأكل والشرب في الصوم غيبوبة الشمس ، فلو قدّرنا ثبوت الوجوب أو الحرمة بعد ما غابت ، لم تكن الغيبوبة آخراً وذلك خلاف صراح المنطوق .
وقد يقال : الكلام في الآخِر نفسِه ، لا فيما بعد الآخر ، ففي قوله عزّ وعلا : ( إِلَى الْمَرَافِقِ ) [2] " المرافقُ " آخِرٌ ، وليس ما بعد المرافق في حريم النزاع .
وفي حزب أُولي تدقيقِ النظر مَن [3] قال : التحقيق يستدعي تفصيلاً ، وهو أنّ الغاية إمّا أن تكون منفصلةً عن ذي الغاية حسّاً ك‌ " الليل " في قوله تعالى : ( أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ ) ، [4] فإنّه غاية لزمان الصوم ، وهو منفصل عن ذلك الزمان حسّاً ، أو لا تكون كذلك ك‌ " المرفق " في قوله : ( فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ) [5] فإنّه غاية لليد ، غيرُ منفصل عنها حسّاً . والقسم الأوّل يقتضي أن يكون حكم ما بعد الغاية خلافَ ما قبلها ؛ لأنّ انفصال أحدهما عن الآخر معلوم حسّاً ، والقسم الثاني لا يقتضي ذلك ؛ لأنّ " المرفق " لمّا لم يكن منفصلاً عن اليد حسّاً لم يكن تعيُّنُه ؛ لكونه غايةً أولى من سائر مفاصل اليد ، فلا يجب خروجه عمّا قبله .
قلت : إنّما حريم البحث دخول ما بعد الغاية في الحكم بالذات وعلى القصد



[1] ذكرى الشيعة 1 : 54 .
[2] المائدة ( 5 ) : 6 .
[3] في حاشية " ب " : " المراد الشارح العبري " .
[4] البقرة ( 2 ) : 187 .
[5] المائدة ( 5 ) : 6 .

299

نام کتاب : الرواشح السماوية نویسنده : المحقق الداماد    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست