responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرواشح السماوية نویسنده : المحقق الداماد    جلد : 1  صفحه : 298


في المعلوفة زكاة ، قال به الشيخ ، [1] وإليه ذهب الشافعي [2] ومالك [3] وأحمد بن حنبل [4] وأبو الحسن الأشعري ، [5] وجماعة من الفقهاء والمتكلّمين ، وأبو عبيد ، وقوم من أئمّة العربيّة ، ونفاه السيّد المرتضى ، والمحقّق والعلاّمة [6] وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه ، والقاضي الباقلاني ، وابن شريح ، والقفّال ، والغزالي وجماهير المعْتزلة . [7] وقال أبو عبد الله البصري :
إنّه حجّة لا على الإطلاق ، بل في ثلاث صور لاغير . إحداها : أن يكون الخطاب للبيان كما أنّه ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " خذ من غنمهم صدقة " . ثمّ بيّنه بقوله : " الغنم السائمة فيها زكاة " .
وثانيتها : أن يكون لتعليم الشرع وتمهيد السنّة ، كما في خبر التحالفِ عند التخالف والسلعةَ قائمة . وهو قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " إن تخالف المتبايعان في القدر والصفة ، فليتحالفا وليترادّا " .
وثالثها : أن يكون ما عدا الصفة داخلاً في ما له الصفة ، كأن يقول : " أحكم بشاهدين " فإنّه يدلّ على عدم الحكم بشاهد واحد ؛ لدخوله فيهما . [8] ومنها : " الشرطي " كقوله سبحانه : ( وَإِن كُنَّ أُوْلَتِ حَمْل فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) . [9] وقولِه ( صلى الله عليه وآله ) : " إذا بلغ الماء كرّاً لم يحمل خبثاً " . [10] والحقّ أنّه حجّة ؛ تحقيقاً لقضيّة الشرط ، وهو أقوى من مفهوم الصفة ، فكلّ من قال بذاك فقد قال بذا ، وبعض



[1] الخلاف 2 : 51 - 52 ، المسألة 61 .
[2] المجموع 5 : 358 .
[3] بداية المجتهد 1 : 244 . 4 و 5 . راجع الخلاف 2 : 51 - 52 ، المسألة 61 .
[6] لم نعثر على ما حكاه عنهم المصنّف ، بل عثرنا علي خلاف ما ذكره انظر المعتبر 2 : 506 ، قال فيه : " إنّه قول العلماء كافّةً إلاّ مالكاً " . وفي الجواهر 15 : 99 قال : " فلا تجب الزكاة في المعلوفة إجماعاً بقسميه " .
[7] حكاه عنهم الشهيد في القواعد والفوائد الأُصولية : 287 .
[8] حكاه عنه في إرشاد الفحول : 306 - 307 ؛ والقواعد والفوائد الأُصولية : 287 .
[9] الطلاق ( 65 ) : 6 .
[10] عوالي اللآلئ 1 : 76 ، ح 156 و 2 : 16 ، ح 30 .

298

نام کتاب : الرواشح السماوية نویسنده : المحقق الداماد    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست