responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرواشح السماوية نویسنده : المحقق الداماد    جلد : 1  صفحه : 297


< فهرس الموضوعات > فحوى الخطاب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المفاهيم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مفهوم الوصف < / فهرس الموضوعات > فانفجرت ، وضَربَ فانفلق .
ومن لحن الخطاب دلالة : " أعتق عبدك عنّي " على " أدخِله في ملكي فأُعتِقَه عنّي " لكون العتق فرعَ الملك ، وكذلك : " أعتقه عنّي على ألف " أي " ملّكه لي على ألف فأُعتقَه عنّي " . وألحق ذلك بعضهم بباب المفهوم دون المنطوق . وليس بصواب .
ثمّ منهم من [1] جعلها ممّا يلزم المفهومَ عن المفرد ، وهو " أعتق " لا عن المركّب وهو مجموع " أعتقه عنّي " .
الثالث : " فحوى الخطاب " وهو ما دُلَّ عليه بالتنبيه . ويُشترط فيه أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم ، ولذلك يسمّى التنبيهَ بالأدنى على الأعلى .
والتحقّق أنّه إنّما يكون حجّة إذا كان التعليل والأُولويّة قطعيّين ، كما في الضرب بالنسبة إلى التأفيف في قوله الكريم سبحانه : ( وَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ ) ، [2] لا مطلقاً ، كما قال الشافعي : " إذا كان اليمين غيرُ الغموس توجب الكفّارة ، فالغموس أولى " . [3] وممّا قد عُدّ من فحوى الخطاب دلالة قوله سبحانه : ( حتّى يتَبيَّن لَكُم الخَيطُ الأَبيضُ مِنَ الخَيطِ الأسوَدِ منَ الفَجر ) [4] على جواز الإصباح جُنُباً ، وعدمِ إفساده للصوم .
ومنهم من أدخلها في باب دلالة الإشارة ؛ لأنّ جواز الإصباح جنباً لم يُقصد بالآية ، ولكن لزم من المقصود فيها ، وهو جواز استغراق الليل بالرفث والمباشرة .
والحقّ هو الأوّل .
الرابع : " دليل الخطاب " ويسمّى المفهومَ .
والمفاهيمُ منها : " الوصفي " وهو تعليق الحكم على أحد وصفي الحقيقة مثل :
" أكرم بني تميم الطِوالَ " . ومنه قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " في سائمة الغنم زكاة " . [5] يفهم منه أن ليس



[1] في حاشية " ب " : " واختارها البيضاوي في المنهاج " .
[2] الإسراء ( 17 ) : 23 .
[3] لاحظ المجموع في شرح المهذّب 18 : 10 ، كتاب الأيمان .
[4] البقرة ( 2 ) : 187 .
[5] سنن أبي داود 2 : 221 ، ح 1567 ، الباب 4 ؛ الخلاف 2 : 51 - 52 ، المسألة 61 .

297

نام کتاب : الرواشح السماوية نویسنده : المحقق الداماد    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست