responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرواشح السماوية نویسنده : المحقق الداماد    جلد : 1  صفحه : 164


الراشحة الحادية والثلاثون [ في اشتراط العدد في المزكّي والجارح وعدمه في الرواية ] ذهب أكثر العلماء في علم الأُصول من العامّة والخاصّة إلى عدم اشتراط العدد في المزكّي والجارح في الرواية دون الشهادة . أي إنّ الجرح والتعديل كليهما يثبت بقول العدل الواحد في الرواية ، ولا يثبت شيء منهما به في الشهادة .
وقال آخرون بعدم الفرق ، فقال فريق منهم : لا يثبت بالواحد ، بل يجب الاثنان فيهما جميعاً . وفريق آخر قال : كلاهما يثبت بالواحد فيهما جميعاً . والحقّ ما عليه الأكثر .
والضابط الذي عليه التعويل في بيان الفرق أنّ الرواية يكون مقتضاها شرعاً عامّاً ، وسنّةً كلّيّةً في حقّ بني نوع الإنسان قاطبةً ، وخصوصيّاتُ الأشخاص والأزمان تكون ملغاةً في ذلك على خلاف شاكلة الأمر في الشهادة ؛ إذ مقتضاها قضاء خاصّ وحكم جزئيّ بالقياس إلى أشخاص بأعيانهم وأزمنة بأعيانها .
ولمّا كان بناء أساس الشرع السويّ العامّ ، والسنّةِ العادلة الكلّيّة في حقّ جميع الناس على تحصيل المصلحة المظنونة واستدفاع المفسدة المظنونة بحسب نظام حال نوع المكلّفين مع عزل النظر عن خصوصيّات الآحاد والأوقات ، كان الظنّ وما يقتضيه واجبَ الاعتبار هناك لا محالة ، فكان يجب العمل برواية العدل الواحد وإخبار العدل الواحد في الجرح والتعديل لحصول الظنّ المعتبر بذلك .
فأمّا الشهادة ، فحيث إنّ مقتضاها يتعلّق بجزئيّات الحقوق المتنازع فيها ، وخصوصيّاتُ الأشخاص المتشاجرين عليها كان فيها مزيدُ احتياج إلى الاستظهار وتأكّد الظنّ ، فلذلك احتيج إلى اعتبار التعدّد في الشاهد ومزكّيه ، على خلاف الأمر في الراوي ومزكّيه .
ثمّ إنّهم استدلّوا على ذلك تارةً بأنّ التعديل شرط لقبول الرواية ، فلا يزيد على

164

نام کتاب : الرواشح السماوية نویسنده : المحقق الداماد    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست