responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرواشح السماوية نویسنده : المحقق الداماد    جلد : 1  صفحه : 165


مشروطه ، أي لا يُحتاط فيه أزيدَ ممّا يُحتاط في أصله ، كغيره من الشروط التي للمشاريط ، وقد اكتفي في أصل الرواية بواحد وفي الشهادة باثنين ، فيكون تعديل كلّ واحد كأصله ؛ إذ فرع الشئ لا يزيد عليه [1] وهذا حقّ العبارة عنه . [2] وأمّا أنّ اشتراط العدالة في المزكّي فرع اشتراطها في الراوي ، فكيف يُحتاط في الفرع بأزيدَ ممّا يحتاط في الأصل ؟ ! فليس بمنتظم ؛ إذ الاحتياط في تعديل الراوي بأزيدَ من المزكّي الواحد ليس احتياطاً بأزيدَ من العدالة المعتبرة ، بل هو احتياط في تحصيل أصل العدالة التي هي الشرط في الراوي .
وما يقال : إنّ بعض مَن لا يكتفي في مطلق تزكية الشاهد إلاّ بعدلين يذهب إلى ثبوت هلال شهر رمضانَ بعدل واحد ، [3] فقد زاد الفرعُ على الأصل عنده ، وهو ممّن



[1] في حاشية " أ " و " ب " : " تلخيص معناه ، أنّ اعتبار التعديل ليس مقصوداً لنفسه على الأصالة بل على التباعة لأجل قبول الرواية ، وقبول الرواية الذي هو الأصل المتوخّى والغاية المبتغاة يكفي فيه كون حاملها ومبلّغها عدلاً واحداً ، فالتعديل الذي هو فرع اعتبار قبول الرواية والمطلوبُ لأجله والمقصودُ بتباعته أولى بأن يكون يكفي فيه كونه صادراً عن عدل واحد فليُفقَه . ( منه دام ظلّه العالي ) " .
[2] في حاشية " أ " : " يعني حقّ التقرير في بيان زيادة الفرع على الأصل ما قلناه . وأمّا جعل عدالة الراوي هي الأصلَ وعدالةِ المزكّي فرعَها اللازم زيادته على الأصل فليس بمنتظم . إلى آخره . ( منه دام ظلّه العالي ) " .
[3] في حاشية " أ " : " ذهب إليه من العامّة غير واحد ، ومن أصحابنا سلاّر بن عبد العزيز الديلمي في المراسم ، واختاره العلاّمة في الإرشاد ، حيث قال في باب الشهادات : " ولا تقبل شهادة الواحد إلاّ في هلال رمضان على رأي " - ومن عادته في الإرشاد أنّه ينسب فتواه إلى رأي - ولا يدافعه ما قال في باب الصوم : " وبشهادة عدلين مطلقاً على رأي " ؛ فلعلّه معنى الإطلاق هناك قبول شهادة عدلين سواء كان في السماء علّة أو لا ، وسواء كانا من البلد أو لا ، وفاقاً للأكثر ؛ وردّاً على قول النهاية والقاضي ابن البرّاج بالخمسين مع العلّة من البلد ، أو العدلين من خارجه ، وبالخمسين من خارجه مع الصَحْو ، وقولِ المبسوط بنحو من ذلك إلاّ أنّه مع العلّة يكفي عدلان من البلد ، وقولِ الخلاف بنحوهما ، وقولِ الصدوق بالخمسين إلاّ بعلّة أومن خارج البلد فشاهدان ، وقولِ أبي الصلاح بالخمسين مطلقاً ، لا على قول سلاّر أيضاً . لكنّه في سائر كتبه بالغ في ردّ قول سلاّر وتضعيفه . قال في القواعد : " لا يثبت بشهادة الواحد شيء سوى هلال رمضان على رأي ضعيف " . فقال شيخنا فخر المحقّقين في الإيضاح : " الشاهد الواحد لا يكفي في الحكم إلاّ على رأي بعضهم ، والرأي هو قول سلاّر ، وقد تقدّم ضعفه ، وانعقد الإجماع على خلافه بعده . وقد قيل في تأويله : إنّه رواية . وقيل : هو مستثنى من قاعدة الشهادات " وكان شيخنا المحقّق الشهيد [ لمّا ] نظر إلى ما ادّعاه شيخنا الإمام من انعقاد الإجماع بعد سلاّر على خلاف قوله ، ارتكب في شرح الإرشاد : أنّ قول العلاّمة : " على رأي " في هذا الموضع ليس على سياق عادته المستمرّة ، وليس بسديد عند التدبّر . فليتأمّل . ( منه مدّ ظلّه العالي ) " .

165

نام کتاب : الرواشح السماوية نویسنده : المحقق الداماد    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست