responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروع الواقية نویسنده : السيد ابن طاووس    جلد : 1  صفحه : 63


فقال : " صم الأول منهما فلعلك لا تلحق الثاني " [1] .
أقول : هذان الحديثان يحتمل أنهما لا يتنافيان ، بل لكل واحد منهما معنى غير الاخر ، وذلك أنه إذا كان يوم الثلاثين من الشهر يوم الخميس ، وقبله خميس آخر في العشر ، فينبغي صوم الخميس الأول منهما ، لجواز أن يهل الشهر ناقصا فيذهب منه صوم يوم الخميس الثلاثين .
وإذا كان يوم الخميس الأخير يوم تاسع وعشرين من الشهر ، وقبله خميس آخر في العشر الأخير ، فان الأفضل ههنا صوم الخميس التاسع عشرين [ من ] الشهر ، لأنه على يقين أنه ما يخاف فواته .



[1] الفقيه 2 : 51 / 223 ، ونقله المجلسي في البحار 97 : 105 / ذيل الحديث 41 .

63

نام کتاب : الدروع الواقية نویسنده : السيد ابن طاووس    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست