نام کتاب : الدروع الواقية نویسنده : السيد ابن طاووس جلد : 1 صفحه : 62
الفصل الحادي عشر : فيما نذكره من الرواية بأنه إذا اتفق خميسان في أوله وأربعاء ان في وسطه ، أو خميسان في آخره ، أن صوم الأول منهما أفضل أو الاخر ، وتأويل ذلك وجدنا ذلك من نوادر جعفر بن مالك الفزاري ، ورويناه باسنادنا إلى أبي محمد هارون بن موسى قال : حدثنا أبو علي بن همام ، عن جعفر بن محمد بن مالك الفزاري ، عن أحمد بن ميثم ، عن زياد القندي ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا كان أول الشهر خميسين فصوم آخرهما أفضل ، وإذا كان وسط الشهر أربعاءين فصوم آخرهما أفضل " [1] . أقول : لعل المراد بذلك أن من فاته صوم الخميس الأول أو الأربعاء الأول ، فان صوم الاخر منهما أفضل من تركهما ، لأنه لولا هذا الحديث كان يعتقد الانسان أنه إذا فاته الأول منهما ترك صوم الاخر منهما ، أو لغير ذلك من التأويل . أقول : وأما اتفاق خميسين في آخره ، فإننا رويناه باسنادنا إلى أبي جعفر ابن بابويه رحمه الله من كتاب من لا يحضره الفقيه ، قال : وروي : أنه سئل العالم عليه السلام عن خميسين يتفقان في آخر العشر .