نام کتاب : الحديث النبوي بين الرواية والدراية نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 588
يعزّر الشهود أوّلاً ؟ وأخذ بقولهم في المراتب اللاحقة أيضاً كلّ ذلك يؤدي إلى سقوط الرواية عن الحجّية وانّه لا يليق بساحة النبي المعصوم ولا القاضي العادل . ولحن الحديث أشبه بكلام قاض متساهل لا يقيم لدم الإنسان قدراً وقيمة ، فيحكم بالقتل قبل السؤال والتريث ، ولما الفت نظره إلى فقدان سبب القتل ووجود سبب القطع ، حكم بالثاني . هذا هو الإشكال الواضح في الرواية . والعجب انّ شرّاح الحديث لم يلتفتوا إلى ذلك وإنّما ركزوا البحث على الخامسة بتصور انّه لا يباح دم السارق وإن تتكررت منه السرقة وربما يوجه بأنّ الحديث مخرج على مذهب مالك وهو أن يكون السارق الوارد فيها من المفسدين في الأرض فانّ للإمام أن يجتهد في عقوبته وإن زاد على مقدار الحد ، وإن رأى أن يقتل قتل ، وربما يوجه بوجه آخر وهو إن قتله في الرابعة ليس حداً وإنّما هو تعزير بحسب المصلحة وعلى هذا يتخرج حديث الأمر بقتل السارق . ( 1 ) وهناك وجه آخر وهو انّ السارق في المرتبة الرابعة إذا سرق في السجن يقتل ، وهو المروي عن الإمام الصادق « عليه السلام » ، قال : إذا أخذ السارق قُطعت يده من وسط الكف ، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم فإن عاد استودع السجن ، فإن سرق في السجن قتل . ( 2 ) والمهم هو الإشكال الأوّل .
1 - عون المعبود في شرح سنن أبي داود : 12 / 97 برقم 4387 . 2 - وسائل الشيعة : 8 / 93 ، الباب الخامس من أبواب حدّ السّرقة ، الحديث 4 .
588
نام کتاب : الحديث النبوي بين الرواية والدراية نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 588