responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحديث النبوي بين الرواية والدراية نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 587


ثمّ جيء به الثانية ، فقال : اقتلوه ، فقالوا : يا رسول اللّه إنّما سرق ، قال : اقطعوه ، فقطع .
فأتي به الثالثة ، فقال : اقتلوه ، قالوا : يا رسول اللّه إنّما سرق ، فقال : اقطعوه ثمّ أتى به الرابعة ، فقال : اقتلوه ، قالوا : يا رسول اللّه إنّما سرق ، قال : اقطعوه فأتى به الخامسة ، قال : اقتلوه .
قال جابر : فانطلقنا به إلى مربد النعم وحملناه فاستلقى على ظهره ثمّ كشر بيديه ورجليه فانصدعت الإبل ، ثمْ حملوا عليه الثانية ، ففعل مثل ذلك ، ثمّ حملوا عليه الثالثة فرميناه بالحجارة فقتلناه ، ثمّ ألقيناه في بئر ثمّ رمينا عليه بالحجارة . ( 1 ) وهناك إشكال واضح يوجب سقوط الحديث عن الحجّية مضافاً إلى ما في كيفية القتل من القساوة التي لا يرضى بها نبيّ الرحمة ، وهو انّ النبي « صلى الله عليه وآله وسلم » - حسب الرواية - أفتى بقتل السارق أربع مرات وفي الوقت نفسه لما أُخبر بأنّه سرق أفتى بالقطع ، وعندئذ يُطرح السؤال التالي وهو انّ النبي « صلى الله عليه وآله وسلم » قد أفتى بالقتل أربع مرّات ، فهل ثبت عنده ما يوجب القتل بشهادة الشهود العدول أو لا ؟
فعلى الأوّل لماذا عدل عن الحكم بالقتل إلى القطع ، وعلى الثاني يلزم الإفتاء بالقتل قبل التثبت وهو أمر لا يليق أن ينسب إلى القاضي العادل فضلاً عن النبي المعصوم .
فإن قيل قد أفتى بالقتل بعد الثبوت ولكن تبين فسق الشهود وزيف شهادتهم ، فلذلك عدل بالقتل بعد ثبوت سببه .
يلاحظ عليه : - مضافاً إلى بُعد تبين فسق الشهود متتابعاً - أنّه لماذا لم


1 - سنن النسائي : 7 / 90 ، باب قطع اليدين والرجلين من السارق ؛ وسنن أبي داود : 4 / 124 برقم 4410 .

587

نام کتاب : الحديث النبوي بين الرواية والدراية نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 587
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست