نام کتاب : الحديث النبوي بين الرواية والدراية نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 565
( يس / 51 ) وقال تعالى : ( ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرى فَإِذا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُون ) ( الزمر / 68 ) إلى غير ذلك من الآيات الصريحة في وقوع القيامة فجأة وحشر الناس جميعهم دفعة لا تدريجاً ، وهذا على خلاف ما جاء في الرواية « ثم انتظر أهل مكة . . . » . 7 . الحط من منزلة بعض الصحابة أخرج مسلم في صحيحه ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عمر ، انّ رسول اللّه « صلى الله عليه وآله وسلم » : أمر بقتل الكلاب إلاّ كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية ، فقيل لابن عمر : إنّ أبا هريرة يقول : أو « كلب زرع » فقال ابن عمر : إنّ لأبي هريرة زرعاً . ( 1 ) يشير ابن عمر إلى ما رواه أبو هريرة ، قال : قال رسول اللّه « صلى الله عليه وآله وسلم » : من اتخذ كلباً إلاّ كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كلّ يوم قيراط ، قال الزهري : فذكر لابن عمر قول أبي هريرة ، فقال : يرحم اللّه أبا هريرة كان صاحب زرع . ( 2 ) وكان ابن عمر يشير بقوله : إنّ لأبي هريرة زرعاً ، انّه أضاف هذا الاستثناء لأجل امتلاكه زرعاً وحرثاً ولولاه لما أضاف ، ومعنى ذلك انّ أبا هريرة زاد على الحديث من جانبه . ويؤيد ذلك أمران : أ . انّه نُقل الحديث عن أبي هريرة مرّة بلا هذه الزيادة ، أخرج مسلم ، عن أبي رزين ، قال : سمعت أبا هريرة ، يقول : قال رسول اللّه « صلى الله عليه وآله وسلم » : من اتخذ كلباً ليس بكلب صيد ولا غنم نقص من عمله كلّ يوم قيراط . ( 3 ) ب . انّه لما ذكر لابن عمر قول أبي هريرة ، أجابه بقوله : يرحم اللّه أبا هريرة
1 - صحيح مسلم : 5 / 36 ، باب الأمر بقتل الكلاب ؛ سنن الترمذي : 4 / 79 برقم 1488 . 2 - صحيح مسلم : 5 / 38 ، باب الأمر بقتل الكلاب . 3 - المصدر نفسه .
565
نام کتاب : الحديث النبوي بين الرواية والدراية نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 565