responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحديث النبوي بين الرواية والدراية نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 528


استطعتم . ( 1 ) وممّا لا شكّ فيه انّ الدرء بالقدر المستطاع عبارة عمّا يمكن للمصلي من ردع المارّ في حال الصلاة كالإشارة باليد أو شيء آخر لا أن تصل إلى المقاتلة ، فما تضمّنته رواية أبي سعيد من جواز المقاتلة أمر ينكره الشرع والعقل .
امّا الشرع فلما عرفت من انّ الوارد عن طريق أئمّة أهل البيت هو الدرء على القدر المستطاع ، وقد نقل عن علي « عليه السلام » انّه قال : إنّ الصلاة لا يقطعها شيء ، ولكن إدرأوا ما استطعتم هي أعظم من ذلك ( 2 ) وأين هو من المقاتلة ؟
وأمّا العقل فهل يجوز إراقة دم مسلم بمجرد مروره أمام المصلي مع أنّه لا يبطل صلاته أبداً ؟ واحترام دم المسلم أعظم من ذلك فلا يُقتل إذا زنى أو أكل الربا أو ترك الصلاة ، فكيف يجوز قتله بمجرد المرور ؟ ! وأظن انّ الحديث نقل على غير وجهه الصحيح ، لكن شراح الحديث تلقوه حقيقة راهنة فجوزوا القتل .
قال النووي في تفسير قوله : « فإن أبى فليقاتله فإنّما هو شيطان » هذا الأمر بالدفع أمر ندب وهو ندب متأكد ولا أعلم أحداً من العلماء أوجبه بل صرح أصحابنا وغيرهم بأنّه مندوب غير واجب .
قال القاضي عياض : وأجمعوا على أنّه لا يلزمه مقاتلته بالسلاح ولا ما يؤدي إلى هلاكه ، فان دفعه بما يجوز فهلك من ذلك فلا قود عليه باتفاق العلماء ، وهل تجب ديته أم يكون هدراً ؟ فيه مذهبان للعلماء وهما قولان في مذهب مالك .
والذي قاله أصحابنا : إنّ المصلي يرده إذا أراد المرور بينه وبين سترته بأسهل الوجوه ، فإن أبى فبأشدها وإن أدى إلى قتله فلا شيء عليه ، وقد أباح له الشرع مقاتلته ، والمقاتلة المباحة لا ضمان فيها . ( 3 )


1 - الوسائل : 3 / 435 ، الباب 11 من أبواب مكان المصلي ، الحديث 8 و 9 . 2 - الوسائل : 3 / 435 ، الباب 11 من أبواب مكان المصلي ، الحديث 8 و 9 . 3 - شرح مسلم للنووي : 4 / 470 - 471 ، باب منع المار .

528

نام کتاب : الحديث النبوي بين الرواية والدراية نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست