responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحديث النبوي بين الرواية والدراية نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 448


صدقه عدم الوراثة من جانب دون جانب آخر . فهناك مسألتان :
الأُولى : في أنّه لا يرث الكافر المسلم . هذه المسألة ممّا اتفقت عليه كلمة المسلمين .
قال ابن قدامة : أجمع أهل العلم على أنّ الكافر لا يرث المسلم . ( 1 ) الثانية : في وراثة المسلم الكافر . وهذه المسألة ممّا وقع فيها الاختلاف .
فقد قال علي « عليه السلام » ، ومعاذ بن جبل ، ومعاوية بن أبي سفيان من الصحابة ، ومسروق ، وسعيد وعبد اللّه بن معقل ومحمد بن الحنفية ومحمد بن علي الباقر وإسحاق بن راهويه من التابعين ، بأنّه يرث المسلم الكافر ، لأنّ الإسلام لم يزده إلاّ عزّاً وكرامةً ، فلو افترضنا انّ الأب والولد كانا كافرين فلو مات الوالد والحال هذه يرثه الولد ، فكيف لا يرثه إذا أسلم قبل وفاة والده ؟ وإلاّ يلزم أن يكون الإسلام سبباً لنقصان حظه وزوال عزِّه .
ومع ذلك فقد قال جمهور الصحابة والتابعين : لا يرث المسلم الكافر ، يروى هذا عن : أبي بكر وعمر وعثمان ، وعلي ، وأُسامة بن زيد ، وجابر بن عبد اللّه ، وبه قال : عمرو بن عثمان ، وعروة ، والزهري ، وعطار ، وطاووس ، والحسن ، وعمر بن عبد العزيز ، وعمرو بن دينا ر ، والثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه ، ومالك ، والشافعي ، وعامة الفقهاء .
والحق الحرمان في الصورة الأُولى ، وعدمه في الصورة الثانية ، تبعاً لإطلاقات القرآن ، أعني قوله سبحانه : ( يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَولادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْن ) وقوله سبحانه : ( وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ ) ( النساء / 11 - 12 ) وقوله تعالى : ( لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ وَالأَقْرَبُون ) ( النساء / 7 ) .


1 - ابن قدامة ، المغني : 6 / 340 .

448

نام کتاب : الحديث النبوي بين الرواية والدراية نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست