نام کتاب : الحديث النبوي بين الرواية والدراية نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 450
4 . وجوب الوفاء بنذر المعصية أخرج أبو داود في سننه ، عن عمرو بن شعيب ، عن جدّه انّ امرأة أتت النبي « صلى الله عليه وآله وسلم » فقالت : يا رسول اللّه ، إنّي نذرت أن أضرب على رأسك بالدف ، قال : أوفي بنذرك قالت : إنّي نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا ، مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية قال : « لصنم ؟ » قالت : كلا ، قال : « لوثن ؟ » قالت : كلا ، قال : « أوفي بنذرك » . ( 1 ) يلاحظ على الحديث : إنّ الضرب بالدف إمّا حرام أو أمر مرجوح أو مباح ، قال الشيخ الطوسي : إنّ الضرب بالدف في الأعراس والختان مكروه ، وقال الشافعي : ضرب الدفِّ في الختان والأعراس مباح . ( 2 ) وعلى جميع التقادير لا يصح ابتغاء وجه اللّه به ، وقد روى عبد اللّه بن عمرو ، انّ رسول اللّه أدرك رجلين وهما مقترنان يمشيان إلى البيت ، فقال رسول اللّه : ما بال القِران ، قالا : يا رسول اللّه نذرنا أن نمشي إلى البيت مقترنين ، فقال رسول اللّه ص : ليس هذا نذراً فقطع قرانهما ، وقال : إنّما النذر ما ابتغى به وجه اللّه عزّ وجلّ ( 3 ) . وفي رواية أُخرى عنه ، عن النبي « صلى الله عليه وآله وسلم » انّه نظر إلى أعرابي قائماً في الشمس وهو يخطب فقال : ما شأنك ؟ قال : نذرت يا رسول اللّه أن لا أزال في الشمس حتى تفرغ ، فقال رسول اللّه « صلى الله عليه وآله وسلم » : ليس هذا نذراً ، إنّما النذر ما ابتغي وجه اللّه عزّ وجلّ ( 4 ) . وعلى ضوء ذلك فالرواية مندسّة في الروايات النبويّة ونجلّ رسول اللّه « صلى الله عليه وآله وسلم » أن يسوّغ لمرأة أجنبية أن تضرب على رأسه بالدفّ . وقد مضى الكلام فه أيضاً ( 5 ) .
1 - سنن أبي داود : 3 / 237 - 238 برقم 3312 . 2 - الخلاف : 6 ، كتاب الشهادات ، المسألة 55 . 3 - مسند أحمد : 2 / 183 . 4 - سنن أبي داود : 3 / 234 ، باب ما جاء في النذر في المعصية برقم 3300 باختلاف يسير في اللفظ . 5 - لاحظ ترجمة بريدة بن الحصيب : 424 .
450
نام کتاب : الحديث النبوي بين الرواية والدراية نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 450