نام کتاب : التشريف بالمنن في التعريف بالفتن ( الملاحم والفتن ) نویسنده : السيد ابن طاووس جلد : 1 صفحه : 356
< فهرس الموضوعات > حكم الامام علي عليه السلام في قضية عجز عنها عمر بن الخطاب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم الامام علي عليه السلام في قضية عجز عنها عمر بن الخطاب < / فهرس الموضوعات > بهما الحد ولكن اجلدوهما مائة إلا سوطا أو سوطين ) . 526 - ومن المجموع : قال شريح القاضي : كنت أقضي لعمر بن الخطاب ، فأتاني يوما رجل ، فقال : يا أبا أمية إن رجلا أودعني امرأتين إحداهما حرة مهيرة والأخرى سرية ، فجعلتهما في دار وأصبحت اليوم وقد ولدتا غلاما وجارية ، وكلتاهما تدعي الغلام وتنتفي من الجارية ، فاقض بينهما بقضائك ، فلم يحضرني شئ فيهما ، فأتيت عمر فقصصت عليه القصة ، فقال : فبما قضيت بينهما ؟ قلت : لو كان عندي قضاؤهما ما أتيتك ، فجمع عمر جميع من حضره من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله ، وأمرني فقصصت عليهم ما جئت به ، وشاورهم فيه ، فكلهم رد الرأي إلي وإليه ، فقال عمر : لكن أعرف حيث مفزعها [1] وأين منزعها [2] ، قالوا : كأنك أردت ابن أبي طالب ، قال : نعم وأين المذهب عنه ؟ قالوا : فابعث إليه يأتيك ، فقال : لا ، ثم شجنة [3] من هاشم وأثرة من علم يؤتى لها ولا يأتي ، وفي بيته يؤتى الحكم [4] ، فقوموا بنا إليه ، فأتينا أمير المؤمنين صلوات الله عليه ، فوجدناه في حائط له يركل [5] فيه على مسحاة ويقرأ ( أيحسب الانسان أن يترك سدى ) [6] ويبكي ، فأمهلوه حتى سكن ، ثم استأذنوا عليه ، فخرج إليهم وعليه قميص
[1] أي : موضع الاستغاثة ، لان الفزع في الأصل : الخوف ، فوضع موضع الإغاثة والنصر . النهاية - لابن الأثير - 3 : 443 ( فزع ) . [2] المنزعة : ما يرجع إليه الرجل من أمره ورأيه وتدبيره . الصحاح 3 : 1290 ( نزع ) . [3] شجنة : أي قرابة مشتبكة ، وأصل الشجنة : عروق الشجر المشتبكة . النهاية - لابن الأثير - 2 : 447 ، الصحاح 5 : 2143 ( شجن ) . [4] الحكم : الحاكم . وفي المثل : في بيته يؤتي الحكم . الصحاح 5 : 1905 ( حكم ) مجمع الأمثال 2 : 442 . [5] الركل : الضرب بالرجل الواحدة ، وتركل الرجل بمسحاته : إذا ضربها برجله لتدخل في الأرض . الصحاح 4 : 1712 - 1713 ( ركل ) . [6] القيامة : 36 .
356
نام کتاب : التشريف بالمنن في التعريف بالفتن ( الملاحم والفتن ) نویسنده : السيد ابن طاووس جلد : 1 صفحه : 356