responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاح نویسنده : الفضل بن شاذان الأزدي    جلد : 1  صفحه : 52


ولا طلاق إلا بعد نكاح وإن وضع يده على رأسها فقال : متى تزوجت هذه فطالق 1 ، إنه ليس بشئ . وأهل العراق لا يرون ذلك ويقولون : متى تزوجها [ فهي طالق 2 ] ، وبانت منه ، وأهل الحجاز يرون إتيان النساء في أدبارهن ، وأهل العراق يحرمونه ، [ وأهل العراق يقولون : لا يكون العمد إلا بحديد وإن أراد غيره فأصابه بحديدة فهو عمد ، وأهل الحجاز يقولون : ما ضرب به عمد وإنما الخطأ أن يريد هذا فيصيب غيره 3 ] ، وأهل الحجاز لا يرون حجا " عن ميت ولا صياما " 4 ولا صلاة [ ولا صدقة و ويقولون : قد مات وطويت 5 صحيفته وارتفع ملكاه فلا 6 يزاد في عمله ولا ينقص ، وأهل العراق يرون ذلك ويقولون : كل ما قضى عن الميت من ذلك لحقه وانتفع به .
وكل واحد من الفريقين راض بصاحبه ، يزكونهم ويقبلون شهادتهم ، ويصلون خلفهم ، ويقبلون أحاديثهم 7 عنهم ، ويحتج كل صنف بما رووا عن أسلافهم وأوليهم فوجدنا روايات الجميع منهم عن قوم هم عليهم طاعنون في بعض وهم عنهم راضون في بعض ، وسنبين من ذلك ما يعقله من صدق على قلبه ولم يخدع 8 نفسه إن شاء الله تعالى . ووجدنا الرواية منهم عن قوم لبثوا في طاعة بني أمية نيفا وتسعين سنة يلعنون


1 - مج مث ج س ح : " فهي طالق " . 2 - مج مث س ج ح : " طلقت وبانت منه " . 3 - مج مث ح ج س ( بدل ما بين الحاصرتين ) : " ويقولون ( والضمير يرجع بحسب ظاهر الكلام إلى أهل العراق لكن لا يستقيم الكلام على ذلك فهو راجع إلى أهل الحجاز ) : إذا ضرب الرجل رجلا " بما ضربه فمات فهو قتل عمد وإنما الخطأ أن يريد هذا فيصيب هذا ، فأما الذي قصدت له فهو قتل عمد ، وأهل العراق يقولون : لا يكون العمد إلا بالحديدة وإن أراد غيره فأصابه بحديدة فهو عمد " . 4 - ج ح س : " ولا صوما " . 5 - ح : " وطوى " . 6 - ح : " ولا " . 7 - ج مج : " بعض أحاديثهم " . 8 - ح : " ولم يحسد " .

52

نام کتاب : الإيضاح نویسنده : الفضل بن شاذان الأزدي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست