المرأة . ! قال : إنا 1 قد 2 نكحناها متعة " . قال : وأخبرني أن سعيد بن جبير قال : المتعة أحل من شرب الماء . وروى 3 ابن أبي زائدة 4 قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن ابن مسعود قال 5 : كنا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وآله - وليس لنا نساء
1 - كلمة " إنا " لم تذكر في المستدرك . 2 - كلمة " قد " لم تذكر في ح س مث . 3 - في جميع النسخ الخمس ( أعني ج س ق مج ثم ) هكذا إلا في ح ففيها " روى " . 4 - قال ابن حجر في تقريب التهذيب في حرف الزاي المعجمة من باب الكنى : " ابن أبي زائدة هو زكريا وولده يحيى " وقال في تهذيب التهذيب : " يحيى بن زكريا بن أبي زائدة واسمه خالد بن ميمون بن فيروز الهمداني الوادعي مولاهم أبو سعيد الكوفي روى عن أبيه والأعمش وابن عون وعاصم الأحول ( إلى أن قال ) وإسماعيل بن أبي خالد ( إلى آخر ما قال ) " . 5 - في ثامن البحار في باب تفصيل مثالب عمر ضمن ما ذكر تحت عنوان " الطعن الرابع " ( ص 286 من طبعة أمين الضرب ) : " وروى مسلم في صحيحه وابن الأثير في جامع الأصول عن قيس قال : سمعت عبد الله يقول : كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله ليس لنا نساء فقلنا ألا تستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن نستمتع فكان أحدنا ينكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله : يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ، وقد روي هذا الخبر في المشكاة وعده من المتفق عليه " . وقال السيوطي في الدر المنثور في تفسير آية " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما " حكيما ، آية 24 سورة النساء ( أنظر ج 2 ، ص 140 ) : " وأخرج عبد الرزاق وابن شيبة والبخاري ومسلم عن ابن مسعود قال : كنا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه [ وآله ] وسلم وليس معنا نساؤنا فقلنا : ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ورخص لنا أن نتزوج المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله : يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم " .