responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاح نویسنده : الفضل بن شاذان الأزدي    جلد : 1  صفحه : 323


قلنا : ويحكم لم تسمونه النصف إنما أعطيتموها ثلاثة " من تسعة ؟ - فعدتم إلى الكلام الأول في ذكر الستة . قلنا : ويحكم لم ير للستة ذكر 1 فكيف تقولون :
من ستة ؟ !
قلنا : فناظرونا في فريضة الجد 2 كيف جعلتم 3 للجد سهما من تسعة أسهم وسميتموها سدسا " ولا خلاف بين الأمة في أنه لا يكون 4 المال أكثر من نصفين ولم نر للجد والأخت فرضا " [ مع الولد في الكتاب ولا مع الأم أيضا " لأن الله عز وجل يقول : 5 ] يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة أن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد 6 فأخبر أن الكلالة [ من لا يرث من الصلب شيئا " مع الولد 7 ] فأعطيتم الأخت مع الأم [ وقد رويتم عن أبي بكر أنه سئل عن الكلالة فقال : اللهم إني لا أعلمه إلا أن يكون الوالدان والولد 8 ، فأعطيتم الأخت مع الأم 9 ] طعنا " على أبي بكر


1 - كذا في الأصل ولعله كان : " لم نر للستة ذكرا " " . 2 - هذا العنوان في م فقط . 3 - غير م : " وجعلتم " . 4 - م " ولا خلاف بين الأمة أن يكون " . 5 - غير م : " مع الولد والابن في الكتاب لأن الله قال " . 6 - صدر آخر آية من سورة النساء ( آية 176 ) . 7 - غير م ( بدلها ) : " إذا لم يكن ولد " . 8 - قال السيوطي في الدر المنثور في ذيل آية يستفتونك عن الكلالة ضمن ما نقل من الأخبار ما نصه ( ج 2 ، ص 250 ) : " وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والدارمي وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في سننه عن الشعبي قال : سئل أبو بكر عن الكلالة فقال : إني سأقول فيها برأيي فإن كان صوابا " فمن الله وحده لا شريك له ، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان والله منه برئ أراه ما خلا الوالد والولد ، فلما استخلف عمر قال : الكلالة ما عدا الولد ، فلما طعن عمر قال : إني لأستحيي من الله أن أخالف أبا بكر رضي الله عنه " . قال المحقق الطوسي - قدس الله روحه القدوسي - في تجريد العقائد عند ذكره مطاعن أبي بكر : " ولم يكن عارفا " بالأحكام حتى قطع يسار سارق ( إلى أن قال ) ولم يعرف الكلالة ولا ميراث الجدة ( إلى آخر ما قال ) وقال القوشچي في شرحه : " أجيب عنه بأنه إن أريد أنه ما كان جميع أحكام الشرع حاضرة عنده على سبيل التفصيل فهو مسلم ( إلى آخر ما قال ) " وبسط المسألة يحتاج إلى مجال وسيع فمن أراد البسط فليراجع مظانه . 9 - ما بين المعقفتين ليس في م .

323

نام کتاب : الإيضاح نویسنده : الفضل بن شاذان الأزدي    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست