يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا " ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة عزيز حكيم * الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان 1 فإذا كان طلاقهن ثلاثا " في مجلس طلاقا " باينا " يفرق بينهن وبين أزواجهن ولا تحل له حتى تنكح زوجا " غيره فمتى يكون أحق بردها وقد جعل الله ذلك له ؟ ! 2 وكيف يكون الطلاق
1 - آية 228 وصدر آية 229 من سورة البقرة . 2 - للمصنف ( ره ) كلام في الطلاق قد أفحم به فقهاء العامة وألزمهم على قولهم أمرا " يعتقدون بخلافه فلا بأس بنقله هنا قال السيد الأجل علم الهدى ( ره ) في الفصول المختارة ( ج 1 ، ص 131 من الطبعة الأولى ) : " ومن حكايات الشيخ أدام الله عزه وكلامه في الطلاق قال الشيخ - أيده الله - : وقد ألزم الفضل بن شاذان - رحمه الله - فقهاء العامة على قولهم في الطلاق أن يحل للمرأة الحرة المسلمة أن يمكن من وطيها في اليوم الواحد عشرة أنفس على سبيل النكاح وهذا شنيع في الدين منكر في الإسلام قال الشيخ - أيده الله - : وجه الزامه لهم ذلك بأن قال لهم : خبروني عن رجل تزوج امرأة على الكتاب والسنة وساق إليها مهرها أليس قد حل له وطيها ؟ فقالوا وقال المسلمون كلهم : بلى قال لهم : فإن وطئها ثم كرهها عقيب الوطي أليس يحل له خلعها على مذهبكم في تلك الحال ؟ فقالت العامة خاصة : نعم ، قال لهم : فإنه خلعها ثم بدا له بعد ساعة في العود إليها أليس يحل لها أن يخطبها لنفسه ويحل لها أن ترغب فيه ؟ قالوا : بلى فقال لهم : فإنه قد عقد عليها عقد النكاح أليس قد عادت إلى ما كانت عليه من النكاح وسقط عنها عدة الخلع ؟ قالوا : بلى قال لهم : فإنه قد رجع إلى نيته في فراقها ففارقها عقيب العقد الثاني بالطلاق من غير أن يدخل بها ثانية أليس قد بانت منه ولا عدة عليها بنص القرآن من قوله : فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ؟ قالوا : نعم ولا بد لهم من ذلك مع التمسك بالدين قال لهم : أليس قد حلت من وقتها للأزواج إذ ليس عليها عدة بنص القرآن ؟ قالوا : بلى : قال لهم : فما تقولون إن صنع بها الثاني كصنع الأول أليس قد نكحها اثنان في بعض يوم من غير خطر من ذلك على أصولكم في الأحكام ؟ قالوا ولا بد أن يقولوا : بلى ، قال لهم : وكذلك لو نكحها ثالث ورابع إلى أن يتم ناكحوها عشرة أنفس وأكثر من ذلك إلى آخر النهار أليس يكون لك جائزا " طلقا " حلالا ؟ ! وهذه هي الشناعة التي لا تليق بأهل الإسلام . قال الشيخ - أيده الله - : والموضع الذي لزمت منه هذه الشناعة فقهاء العامة دون الشيعة الإمامية أنهم يجيزون الخلع والطلاق والظهار في الحيض وفي الطهر الذي قد حصل فيه جماع من غير استبانة حمل ، والإمامية تمنع من ذلك وتقول : إن هذا أجمع لا يقع بالحاضرة التي تحيض وتطهر إلا بعد أن تكون طاهرة من الحيض طهرا " لم يحصل فيه جماع فلذلك سلمت مما وقع فيه المخالفون . قال الشيخ - أدام الله عزه - وقد حيرت هذه المسألة ( إلى آخر ما قال ) .