responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاح نویسنده : الفضل بن شاذان الأزدي    جلد : 1  صفحه : 191


يرجمها 1 قد ولدت لستة أشهر من زوجها وأنكر زوجها ذلك وقد حضر علي بن أبي طالب - عليه السلام - فقال : يا عمر إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك ، قال عمر : وكيف ذلك يا أبا الحسن ؟ - قال : إن عذرها في كتاب الله عز وجل [ وحمله ] وفصاله ثلاثون شهرا 2 قال عمر : وما في هذا ؟ - قال : قوله : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة 3 فإذا كان 4 الرضاعة أربعة وعشرين شهرا فلم يبق للحمل إلا ستة أشهر فقال عمر : إنا لله ، لولا علي لهلك عمر ، ثم أمر بتخلية سبيلها 5 .


1 - فليعلم أن عبارة المتن من هذا الموضع أعني من قوله : " إن عمر بن الخطاب دعا بامرأة أراد أن يرجمها " إلى ما يأتي من قوله : " مع موافقة الكتاب لفتياهم في الحلال والحرام " موجودة في جميع النسخ إلا أنها مذكورة في نسخ ج ح س ق مج مث في أواخر الكتاب ولشهرة هذا الروايات ومعروفيتها لا نذكر اختلاف عبارات النسخ بل نكتفي من صدر العبارة إلى آخرها بعبارة نسخة م إلا أن يكون فيها نقص كقصة امرأة مجنونة بغت فإنها ليست فيها فذكرناها من غير نسخة م كما أشرنا إليها عند نقلها . 2 - من آية 15 سورة الأحقاف . 3 - صدر آية 233 سورة البقرة . 4 - كذا في الأصل فتذكير الفعل لكون الرضاعة مصدرا " من قبيل أن رحمة الله قريب من المحسنين . 5 - قال المجلسي في تاسع البحار في باب قضاياه نقلا عن بشارة المصطفى للطبري ما نصه ( أنظر ص 483 من طبعة أمين الضرب ) : " وروي عن يونس بن الحسن أن عمر أتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهم برجمها فقال له أمير المؤمنين : إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك ، إن الله تعالى يقول : وحمله وفصاله ثلاثون شهرا " ويقول - جل قائلا - : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ، فإذا تممت المرأة الرضاعة سنتين وكان حمله وفصاله ثلاثين شهرا كان الحمل منه ستة أشهر فخلى عمر سبيل المرأة وثبت الحكم بذلك فعمل به الصحابة والتابعون ومن أخذ عنه إلى يومنا هذا " .

191

نام کتاب : الإيضاح نویسنده : الفضل بن شاذان الأزدي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست