responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاح نویسنده : الفضل بن شاذان الأزدي    جلد : 1  صفحه : 92


وقد رويتم وقرأتم في كتابه 1 الذي يسمى كتاب الجامع أن رجلا " لو تزوج جارية رجل على عشرة دراهم لم يكن زانيا " ولم يجب عليه الحد كان ذلك بإذن سيدها أم لا ، ولو أن رجلا " لف ذكره بحريرة ثم أدخله فرج امرأة لم يكن زانيا " ولم يجب عليه الحد ، ورويتم عنه أيضا " أنه قال : لو أن أجلا " أتى غلاما " فيما بين فخذيه أنه لا يجب عليه الحد وأنه لغو 2 أتاه .
ومن علمائكم يزيد بن هارون الواسطي وكان على قهرمة الحسن بن قحطبة 3 ، ويزيد بن هارون الذي طعن على [ شيعة ] علي - عليه السلام - قاطبة حتى لم يترك حجازيا " ولا شاميا " ولا عراقيا " إلا طعن عليه بقوله الذي حفظ عليه في مجلسه على رؤس الأشهاد حتى قال : من أخذ بالنبيذ في قول أهل الكوفة وبالسماع في قول أهل المدينة وبالمتعة في قول أهل مكة فهو أفسق الفاسقين فيكف جاز له [ أن ] يروي عن قوم إن أخذ بقولهم كان فاسقا " ؟ ! فتفهموا أيتها الشيعة هذه النكت وناظروهم فإن جميع ما رويناه في كتابنا هذا من رواياتهم وليس لأهل بيت رسول الله - صلى الله عليه وآله -


1 - هذا الضمير يرجع بناء على ظاهر الحال إلى سعيد بن جبير ولكن يستبعد منه أن يكون له كتاب يسمى بالجامع ويؤيده أن هذه الأمور نسبها أبو جعفر الطبري الشيعي إلى أبي - حنيفة ونص عبارته في أوائل المسترشد هكذا ( ص 17 من طبعة النجف ) : " ومن رواتكم وفقهائكم أبو حنيفة الذي زعم أن إشعار البدن مثلة ولا إشعار وقد روت عائشة أن النبي - صلى الله عليه وآله - كان يشعر بدنته ، وقال أبو حنيفة : لو أن رجلا تزوج أمه على عشرة دراهم لم يكن زانيا ولم يجب عليه الحد ، ولو أن رجلا لف ذكره بحريرة ثم أدخله فرج امرأة لم يكن زانيا ولم يجب عليه الحد ، ولو أن رجلا غاب عن امرأته عشرين سنة وبها حبل فإن الحبل منه وإن كان في جيش معروف ويشهد أصحابه أنه لم يزل في عسكرهم ، وكذلك لو قدم ومعه ابن سنة وأكثر أن الولد ولده ، وزعم أن من أتى امرأة أو غلاما " بين أفخاذهما فلا حد عليه " فيظن بل يقطع أن هنا في المتن سقطا " ونقصا " . 2 - في الأصل : " لقوا " . 3 - ذكره الطبري في المسترشد ( ص 11 ) .

92

نام کتاب : الإيضاح نویسنده : الفضل بن شاذان الأزدي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست