responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاح نویسنده : الفضل بن شاذان الأزدي    جلد : 1  صفحه : 335


ثلث ما بقي ، وما بقي للأب . وقال ابن عباس : للأم ثلث المال كملا " وقول ابن عباس موافق للقرآن وإنما جعل الله للأم الثلث من أصل المال فقال : فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث 1 وقد قال الله تعالى : أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه 2 فأي تفرق أكثر من مخالفة القرآن في قسمين مختلفين إن أعطى هذا حرم هذا ، وقال ابن عباس :
لها ثلث المال كملا " 3 .
وقال زيد في ثلاث أخوات متفرقات : للأخت من الأب والأم النصف ، ثلاثة أسهم 4 ، وللأخت من الأم السدس ، سهم ، وللأخت من الأب سهم ، وللعصبة السهم الباقي . وقال علي بن أبي طالب - صلوات الله عليه - : السهم الذي جعله 5 للعصبة مردود على الأخت من الأب والأم وعلى الأخت من الأب ، ويخرج منه الأخت من الأم وبذلك ينطق القرآن لأنه لم يجعل في القرآن للأخت من الأم أكثر من السدس ولم يجعل للعصبة في القرآن شئ وقد خالف علي وابن عباس زيدا " وخالفه أيضا " أبو بكر وعمر ، ولو


1 - من آية 11 سورة النساء . 2 - من آية 13 سورة الشورى . 3 - ح : " كاملا " . 4 - قال المحدث النوري ( ره ) في مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل في كتاب الفرائض والمواريث في باب ميراث الإخوة والأخوات المتفرقين وحكم ما لو جاء معهم زوج أو زوجة ما نصه ( ج 3 ، ص 163 ) : " الثقة الجليل فضل بن شاذان في الإيضاح - وقال زيد في ثلاث أخوات متفرقات : للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم ( فساق الكلام إلى قوله ) " وخالفه أيضا أبو بكر وعمر ( إلى آخر ما قال ) " فقال : قلت : ظاهر الخبر أن الأخت من الأب ترث مع وجود الأخت من الأبوين وهو خلاف ما تقدم وعليه اتفاق الإمامية ولا يمكن الحمل على التقية لوجود ما ينافيها فيه ، ويمكن أن يكون الأصل : أو على الأخت من الأب يعني إذا لم يكن الأخت من الأبوين فقامت مقامها ، فلا تنافي ما تقدم " ( انتهى قول المحدث النوري ) . 5 - مج : " جعله الله " ولفظ الجلالة في تلك النسخة من طغيان قلم الكاتب من دون شك .

335

نام کتاب : الإيضاح نویسنده : الفضل بن شاذان الأزدي    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست