< فهرس الموضوعات > ما قال به زيد في أختين لأب وأخت لأب وأم وجد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما قال به زيد في ثلاث أخوات لأب وأم وأخت لام وجد < / فهرس الموضوعات > قال النبي - صلى الله عليه وآله - : خالفوا زيدا " ، ما قدروا على أكثر مما صنعوا ، ولا يخلو هذا الحديث من أن يكون حقا " فتقعوا 1 في الذين خالفوا زيدا " ، أو يكون 2 باطلا " فتكونوا قد كذبتم على رسول الله صلى الله عليه وآله ، وما في واحدة من الخلتين لكم راحة وأنتم تنسبون إلى أهل 3 السنة والجماعة فأي وقيعة في الصحابة أكثر من قولكم ، أو تكونوا 4 قد كذبتم في روايتكم على النبي - صلى الله عليه وآله . وقال زيد في أختين لأب وأخت لأب وأم وجد : للأخت من الأب والأم النصف ، ثلاثة أسهم ، وللأختين من الأب السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللجد ، فلئن صيرتم الجد كما قال أبو بكر أبا ، فما 5 للأخوات معه شئ ، وإن لم تصيروه أبا " فقد طعنتم على أبي بكر إذ لم ترضوا قوله ، ولئن 5 كان بمنزلة ا [ لأخ كا ] ن للذكر مثل حظ الأنثيين فلا أبا جعلتموه ، ولا أخا ، فاعقلوا طعنكم على الصحابة . وقال ابن عباس : المال بينهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، ثم يرد للأخت من الأب والأم سهم 6 حتى يستوفى النصف وقال : أبو بكر : يقاسم الجد ما كان الثلث خيرا " له ، ومن أعطى واحدا " منهم بقول واحد من الثلاثة نقص الآخرين ولا يكون الفرض من الله في قسمة مختلفة لا حجة لكم في هذا بكتاب ولا سنة من الرسول ، فإن آثرتم زيدا " فقد طعنتم على الرجلين ولم تعرفوا حق ذلك من باطله وكنتم قد كذبتم على رسول الله - صلى الله عليه وآله - فيما رويتم أن زيدا " أفرضكم ، ولا مخرج لكم من هذا وأنتم تزعمون أن الشيعة تقع في الصحابة . وقال زيد في ثلاث أخوات لأب وأم وأخت لأم وجد : المال بين الأخوات من الأب والأم والجد وقد سقطت الأخت من الأم لا ترث مع الجد وقال ابن عباس :
1 - ح : " فيقع " . 2 - ح : " أو أن يكون " . 3 - كلمة " أهل " مذكورة في النسخ ومع ذلك لا يستبعد كونها من إضافات الناسخين . 4 - ح : " أو تكونون " . 5 - ج ق س مج مث " ما " . 6 - مج مث س ق ج : " ثم ترد الأخت من الأب والأم سهما " " .