responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاح نویسنده : الفضل بن شاذان الأزدي    جلد : 1  صفحه : 333


لا أعلمها إلا أن يكون الوالدان والولد وتروون عن عمر أنه قال : ما أراني أعلمها أبدا " ، فقد خالف عمر زيدا " وخالفهما أبو بكر في الكلالة وأنتم تروون عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : زيد أفرضكم ، فلقد طعنتم على أبي بكر وعمر في خلافهما زيدا " إن كان النبي صلى الله عليه وآله قال ما رويتم في زيد والله يقول : ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا " كثيرا " 1 ولو أصبتم مثل هذا على الشيعة لقمتم به وقعدتم وقد أخبركم الله أن الاختلاف إنما يكون من عند غير الله فأما حكم الكتاب فليس فيه اختلاف .
وقال زيد في امرأة تركت زوجها وأمها وأختها لأبيها وأمها ، للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأم الثلث سهمان ، وللأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم ، يكون من ثمانية .
قلنا : فإن كان مكان الأخت أخ ؟ - قلتم : فله سهم تمام الستة . قلنا لكم : فأين وجدتم في كتاب الله أن حظ الأنثيين أكثر من حظ الذكر في الميراث ؟ ! والميت في قولكم لو ترك أخا " وأختا " لأب وأم كان المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين فإذا الزوج والأم إنما نقصوا الأخ ولم يضروا الأخت إذا لم يكن معها أخ 2 فيا من لا يعرف ثلثا " من نصف ، ولا يعرف سدسا " من سبع ولا ثمنا " من تسع ثم صار يدعي الفقه والحكومة


1 - من آية 82 سورة النساء . 2 - مما يناسب نقله في المقام إذ ينخرط في سلك ما في المتن من الكلام من جهة الالزام والإفحام ما نقله المفيد عن المصنف ( ره ) وذلك أن السيد المرتضى علم الهدى ( ره ) قال في الفصول المختارة ( ج 1 ، ص 134 - 135 من الطبعة الأولى ) ما نصه : " ومن حكايات الشيخ - أدام الله عزة - قال : وقد ألزم الفضل بن شاذان - رحمه الله - فقهاء العامة في قولهم في الميراث أن يكون نصيب بني العم أكثر من نصيب الابن واضطرهم إلى الاعتراف بذلك قال لهم : خبروني عن رجل توفي وخلف ثلاثين ألف درهم وخلف ثمانية وعشرين بنتا وخلف ابنا " واحدا " كيف يقسم ميراثه ؟ فقالوا : يعطى الولد الذكر ألفي درهم وتعطى كل ابنة ألف درهم فيكون للبنات ثمانية وعشرون ألف درهم على عددهم ويحصل للولد الذكر ألفا درهم فيكون ما قسمه الله تعالى وأوجبه في كتابه ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) قال لهم : فما تقولون إن كان موضع الابن ابن عم كيف تقسم الفريضة ؟ فقالوا : يعطى ابن العم عشرة آلاف درهم وتعطى البنات كلهن عشرين ألف درهم قال لهم الفضل بن شاذان : فقد صار ابن العم أوفر حظا " من الابن للصلب والابن مسمى في التنزيل متقرب بنفسه وبنو - العم لا تسمية لهم إنما يتقربون بأبيهم وأبوهم يتقرب بجده والجد يتقرب بابنه وهذا نقض الشريعة . قال الشيخ - أدام الله عزه - : وإنما لزمت هذه الشناعة فقهاء العامة خاصة لقولهم بأن ما عدا الزوج والزوجة والأبوين يرثون مع الولد على خلاف مسطور الكتاب والسنة وإنما أعطوا ابن العم عشرة آلاف درهم في هذه الفريضة من حيث تعلقوا بقوله تعالى ( فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) فلما بقي الثلث أعطوه لابن العم فلحقتهم الشناعة المخرجة لهم عن الدين ونجت الشيعة من ذلك " .

333

نام کتاب : الإيضاح نویسنده : الفضل بن شاذان الأزدي    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست