responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاح نویسنده : الفضل بن شاذان الأزدي    جلد : 1  صفحه : 329


عليه وآله - عن ثلاث ، عن الأمر الذي نحن فيه لمن هو بعده ؟ وعن الجد وعن ذبائح أهل الكتاب 1 . ] [ 2 وقال 3 زيد في امرأة تركت زوجها وأمها وأختا لأبيها وأمها واحد 4 وأنتم تقضون بها اليوم قال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأم السدس لأن الإخوة من الأم في قولكم حجبوها من الثلث ، وللإخوة من الأم الثلث ، وللأخت من الأب والأم النصف ، فصارت تسعة على ما قسمتم الفريضة الأولى فلزمكم في هذا المثل مثل ما لزمكم في تلك وكان جوابكم إن قلتم سنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ولم تقيموا 5 الحساب زعمتم إلا ما أخرجتموه . قلنا لكم : فما بال الإخوة من الأم حجبوا الأم من ثلثها الذي سماه الله لها فصيرتم لها السدس ولهم الثلث وإنما يرثون بحقها ورحمها فما بالكم منعتموها حقها - وهي حية وأعطيتم الإخوة من الأم ثلثها من صلب المال ؟
والكتاب ينطق بغير ما فعلتم فلأي سبب فعلتم ذلك ؟ فقلتم : لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه : وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما


1 - ما بين المعقفتين أعني مما تقدم من قوله " ورويتم عن عمر " ( راجع ص 326 ) إلى هنا أعني قوله " ذبائح أهل الكتاب " في م فقط . 2 - من هنا أعني من قوله : " وقال زيد في امرأة تركت زوجها " إلى ما يأتي من قول المصنف ( ره ) : " فأي عيب أعيب من هذا أن تصفوا رجلا " بالعلم " ( أنظر ص 342 ) ليس في نسخة م بل هو في سائر النسخ الست أعني ج ح س ق مج مث . 3 - غير ح : " فقال " . 4 - كذا . 5 - ح : " ولم يقيموا " لكن مج ق ج : " ولم تقسموا " ( من القسمة ) .

329

نام کتاب : الإيضاح نویسنده : الفضل بن شاذان الأزدي    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست