responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاح نویسنده : الفضل بن شاذان الأزدي    جلد : 1  صفحه : 286


تفرقون بين العربية والموالي بلا كتاب وسنة وقلتم : إن عمر قال : تزوجوا فيهم ولا تزوجوهم ، فصيرتم الموالي بمنزلة أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين 1 يحل لنا أن نتزوج فيهم ولا يتهيأ لنا أن نزوجهم ، ونسبتم ذلك إلى عمر فأي وقيعة أشد من وقيعتكم على عمر وما تروون عليه ؟ !
ثم زعمتم في بعض أقاويلكم وأحكامكم أن القاضي إذا فرق بين امرأة وزوجها بشاهدة شاهدين ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما وتابا وأقرا أنهما شهدا بزور أن المرأة لا ترد إلى زوجها وأن تلك الفرقة جائزة عليهما أبدا " ولها أن تنكح الأزواج وأن يتزوجها 2 أحد الشاهدين الذين شهدا بالزور فنكاحه حلال جائز له فزعمتم أن الذي يكون به الفرقة لا يكون به الاجتماع فأبطلتموه من وجه وأثبتموه من الجهة 3 التي بها أبطلتموه ليس 4 عندكم بذلك حجة من كتاب الله ولا سنة من رسول الله صلى الله عليه وآله .
وزعمتم في حكمكم أن المملوكة المتزوجة لا يحل لمولاها أن يفرق بينها و بين زوجها ولا يخرجها من ملك الزوج إلا بموت 5 أو طلاق الزوج والله تبارك وتعالى يقول في كتابه : والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم 6 فاستثنى جل ثناؤه إلا ما ملكت أيمانكم فلم تجيزوا ما استثنى الله ولا ما أحل كأنكم الحكام عليه فحرمتم الأمة على مولاها وجعلتم الزوج أملك ببضعها إلا أن يطلق أو يموت . وزعمتم أنه إن باعها لم يكن للمشتري أن يطأها وبضعها محرم عليه والله تعالى يقول بعد الاستثناء : يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم 7 فلم تقبلوا ما بين لكم ولا ما استثنى فما


1 - غير ج : " الذي " . 2 - غير ح : " تزوجها " . 3 - ح : " وأجزتموه من جهته " . 4 - ح : " وليس " . 5 - كذا . 6 - من آية 24 سورة النساء . 7 - آية 26 سورة النساء .

286

نام کتاب : الإيضاح نویسنده : الفضل بن شاذان الأزدي    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست