responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام علي بن أبي طالب ( ع ) نویسنده : أحمد الرحماني الهمداني    جلد : 1  صفحه : 192


< فهرس الموضوعات > 7 ) قول الشيخ الأنصاري في المخالف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 8 و 9 ) قول الامام الخميني < / فهرس الموضوعات > إلا ما خرج بالدليل . وإذا كان غسل الكافر لا يجوز فيجب أن يكون غسل المخالف - أيضا - غير جائز [1] .
7 - عن الشيخ الأنصاري رحمه الله : ( يجوز اغتياب المخالف كما يجوز لعنه ، وتوهم عموم الآية كبعض الرويات لمطلق المسلم مدفوع بما علم بضرورة المذهب من عدم احترامهم وعدم جريان أحكام الإسلام عليهم ، إلا قليلا مما يتوقف استقامة نظم معاش المؤمنين عليه [2] .
8 - وعن الأمام الخميني في شرح كلام الشيخ رحمه الله : ( والأنصاف أن الناظر في الروايات لا ينبغي أن يرتاب في قصورها عن إثبات حرمة غيبتهم ، بل لا ينبغي أن يرتاب في أن الظاهر من مجموعها اختصاصها بغيبة المؤمن الموالي لأئمة الحق : - إلى أن قال : - فلا شبهة في عدم احترامهم ، بل هو من ضروري المذهب - كما قال المحققون - بل الناظر في الأخبار الكثيرة في الأبواب المتفرقة لا يرتاب في جواز هتكهم والوقيعة فيهم ، بل الأئمة المعصومون أكثروا في الطعن واللعن عليهم وذكر مساويهم . فعن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : ( قلت له :
إن بعض أصحابنا يفترون ويقذفون من خالفهم ، فقال : الكف عنهم أجمل ، ثم قال : يا أبا حمزة ! الناس كلهم أولاد بغاة ما خلا شيعتنا ) والظاهر منها جواز القذف و الافتراء عليهم [3] .
9 - وعنه - أيضا - : ( وأما الأخبار المشتملة على الأخ لا تشملهم أيضا ( اي كالأخبار المشتملة على المؤمن ) لعدم الأخوة بيننا وبينهم بعد وجوب البراءة عنهم ، وعن مذهبهم ، وعن أئمتهم كما تدل عليه الأخبار واقتضته أصول



[1] - الطوسي ، محمد بن الحسن : تهذيب الأحكام ، ج 1 : ص 335 ، ط الآخوندي .
[2] - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 40 .
[3] - الخميني ، روح الله : المكاسب المحرمة / مع تعاليق : الشيخ مجتبى الطهراني . ج 1 : ص 252 و 250 .

192

نام کتاب : الإمام علي بن أبي طالب ( ع ) نویسنده : أحمد الرحماني الهمداني    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست