نام کتاب : الإمام علي بن أبي طالب ( ع ) نویسنده : أحمد الرحماني الهمداني جلد : 1 صفحه : 559
دفع الفتنة ونسائهم و ( فسادهم - ظ ) ، لأن لكل قوم نكاحا ، ونحو ذلك ، مع أن التمثيل المذكور في الآية مختص بمن ثبت إخوته ، فلا يعم من وجب التبري عنه ، وكيف كان فلا إشكال في المسألة بعد ملاحظة الروايات الواردة في الغيبة وفي حكمة حرمتها و في حال غير المؤمن في نظر الشارع - الخ ) . هذا وقد أسقط منه في طبع عبد العزيز البغدادي ( صاحب المكتبة العربية ، ج 3 : ص 320 ) ومن قوله ( ثم إن ظاهر الأخبار اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن - إلى قوله : - وكيف كان فلا إشكال في المسألة . . . ) وأيضا قوله ( وفي حال غير المؤمن ) . الاستدراك 1 - صحيح البخاري روى هذا الحديث : ( كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس معنا نساء فقلنا ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل : ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) [1] رواها عن البخاري جماعة من المحدثين والمفسرين والفقهاء بهذا النص ولكن الموجود في صحيح البخاري المتداول : الجزء 6 الصفحة 53 يخالف ما ذكره هؤلاء من وجهين : 1 - حذف كلمه : ( ابن مسعود ) من سند الحديث وقد ذكره معظمهم لأنه كان يقول بجواز المتعة حتى لا تكون قرينة على أن المراد بهذه الرواية هو جواز نكاح المتعة وترخيصه . حذف كلمة : ( إلى أجل ) من آخر الرواية لأنها صريحة في ترخيص نكاح