responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام علي بن أبي طالب ( ع ) نویسنده : أحمد الرحماني الهمداني    جلد : 1  صفحه : 193


المذهب ، وما اشتملت على المسلم فالغالب منها مشتمل على ما يوجبه ظاهرا في المؤمن [1] .
10 - عن صاحب الجواهر رحمه الله : ( وأما لو كان الأمام ممن لا يقتدي به [2] لأنه مخالف ( وجبت القراءة ) في الصلاة خلفه تقية - كما صرح به جماعة من الأصحاب - بل لا أجد فيه خلافا بينهم كما اعترف به في ( المنتهى ) - إلى أن قال : - وخبر زرارة ، عن الباقر عليه السلام سأله عن الصلاة خلف المخالفين ، فقال عليه السلام : ما هم عندي إلا بمنزلة الجدر . ولقول الصادق عليه السلام : ( إذا صليت خلف إمام لا يقتدي به فاقرأ خلفه ، سمعت قراءته ، أولم تسمع ) . وقول أبي الحسن عليه السلام في صحيح ابن يقطين : ( اقرأ لنفسك وإن لم تسمع نفسك فلا بأس ) . إلى غير ذلك مما يستفاد منه الحكم المزبور منطوقا ومفهوما [3] .
11 - وعنه رحمه الله - أيضا - : ( إن ظاهر النصوص والفتاوى عدم وجوب إعادة هذه الصلاة ( أي خلف المخالف ) بعد مراعاة تلك الأمور التي سمعتها من القراءة و غيرها وإن كان الوقت باقيا ، بل ولو كان له مندوحة عن ذلك وفاقا لبعض وخلافا لآخر ، لإطلاق المزبور ( أي الأخبار التي تقول : صلوا خلف المخالف إن دعت إليه الضرورة ) والحث على حضور جماعتهم وإدراك الصف الأول والمبالغة في فضلها ، حتى إن في بعضها التشبيه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( كما في الوسائل / الباب 5 ، من أبواب صلاة الجماعة ) وفي آخر كسل السيف في سبيل الله ( كما فيه أيضا ) مع ظهور وجه الحكمة فيها من أنهم حتى يقولوا : رحم الله جعفرا ما أحسن ما كان يؤدب به أصحابه ، ولما يحصل به من تأليف القلوب ، وعدم الطعن على المذهب وأهله ، ودفع الضرر - إلى أن قال : - نعم ، يظهر من بعض المعتبرة ( كما في



[1] - المصدر .
[2] - ما بين المعوقتين متن شرائع الاسلام للمحقق الحلي رحمه الله ، كما لا يخفى .
[3] - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 13 : ص 195 و 200 .

193

نام کتاب : الإمام علي بن أبي طالب ( ع ) نویسنده : أحمد الرحماني الهمداني    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست