responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعلام نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 20


< فهرس الموضوعات > التحنيط بغير الكافور < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مقدار الكافور < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الجريدتان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حط الميت وامهاله قبل إنزاله القبر < / فهرس الموضوعات > ومنها : قولهم إن الحنوط هو الكافور خاصة دون سائر الطيب ، وأنه لا يجوز التحنيط بغيره . [1] ومنها : قولهم إن أقل مقداره . عند الوجود له والامكان مثقال . [2] ومنها : قولهم في الجريدتين وإن السنة وضعهما مع الميت في الأكفان . [3] ومنها : قولهم في حطه وإمهاله قبل إنزاله إلى القبر قرب شفيره ليأخذ



[1] قال الشيخ الطوسي في الخلاف 1 : 704 : يكره أن يكون مع الكافور شئ من المسك والعنبر ، وبه قال مجاهد وعطاء والشافعي ، وقال أصحاب الشافعي : ذلك مستحب ورووا ذلك عن علي عليه السلام وابن عمر . وقال العلامة في لتذكرة 1 : 44 : لا يقوم غير الكافور مقامه عندنا ، وسوغ الجمهور المسك . أنظر : المجموع 5 : 198 - 202 ، المدونة الكبرى 1 : 187 ، المغني لابن قدامة ، 2 : 342 ، سنن البيهقي 3 : 405 - 406 .
[2] نقل إجماع الإمامية على ذلك الشيخ الطوسي في الخلاف 1 : 704 ، و العلامة في التذكرة 1 : 44 ، وفيهما : ولم أجد لأحد من الفقهاء تحديدا في ذلك .
[3] نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 36 ، والشيخ الطوسي في الخلاف 1 : 704 ، والعلامة في التذكرة 1 : 44 . ففي الخلاف : وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وفي التذكرة ولم يستحبه غيرهم ( أي غير الشيعة ) .

20

نام کتاب : الإعلام نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست