responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعلام نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 64


فقالت الإمامية كافه : أنه يشترى من تركة وارثة ويعتق ويورث باقي التركة .
وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، إلا ما حكي عن عبد الله بن مسعود : في الرجل يموت ويترك أبا مملوكا ، يشترى من تركته فيعتق ويدفع له الباقي ، ولم يحفظ عنه فيما ذكرناه الحكم الذي شرحناه . [1] واتفقت الإمامية في المكاتب يموت ذو رحم له من الأحرار ويترك مالا ، أنه يرث منه بحساب ما عتق منه ، وإن مات هو وله وارث من الأحرار ورث منه قرابته بحساب ذلك .
والعامة مجمعه على خلاف ذلك . [2] باب ميراث أهل الملل وتوارث المجوس واتفقت الإمامية على أن المسلم يرث الكافر ، وأن الكافر لا يرث المسلم . [3] ووافقهم على ذلك إماما العامة : معاوية بن أبي سفيان ، ومعاذ بن



[1] قال ابن قدامة في المغني 7 : 131 : العبد لا يرث ولا مال له فيورث عنه ، ولا نعلم خلافا في أن العبد لا يرث إلا ما روي عن ابن مسعود في رجل مات وترك أبا مملوكا : يشترى من ماله ، ثم يعتق فيرث . وقال الحسن : وحكي عن طاووس : أن العبد يرث ويكون ما ورثه لسيده ككسبه وكما لو وصى له : لأنه تصح الوصية له فيرث كالحمل .
[2] أنظر : المغني لابن قدامة 7 : 131 .
[3] نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 302 ، والشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 147 .

64

نام کتاب : الإعلام نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست